____________________
وهي تدور مداره سواء أكان المكلف عالما به أم جاهلا، وبما أن وجوب الحج في مفروض المسألة حرجي في الواقع باعتبار انتفاء ما به الكفاية، فيكون مشمولا للقاعدة، لأن فيه امتنانا للأمة، غاية الأمر يكون المكلف جاهلا به، ومن الواضع أن جهله بالحال لا يكون مانعا عن شمولها ولا يوجب اختصاصها بالعلم بالحرج، وحينئذ فإذا أقدم المكلف عليه وأتى به وقع فاسدا لعدم انطباق الحج الواجب عليه، ولا يكون فساده مستندا إلى القاعدة، لأن مفادها النفي دون الاثبات، بل هو مستند إلى عدم استطاعته، كما إذا أصر المكلف وأقدم عليه عامدا عالما بالحال وأتى به، فإنه لا شبهة في فساده لعدم الأمر، وكذلك الحال في صورة الجهل، فلا فرق بين الحالتين من هذه الناحية، ومن هنا يظهر أن قياس المقام بالوضوء أو الغسل الحرجي في غير محله، على أساس أن الحج الاستحبابي لا يكون مصداقا لحجة الاسلام، باعتبار أنها متمثلة في الحجة الأولى للمستطيع، فإذا لم يكن المكلف مستطيعا لم يكن حجه حجة الاسلام، وهذا بخلاف الوضوء أو الغسل الاستحبابي فإنه عين الوجوبي باعتبار أن الوجوب الغيري تعلق بنفس الوضوء أو الغسل المستحب الذي هو عبادة.
(1) في التقريب اشكال بل منع، لأن قياس المقام بمورد الروايات قياس مع الفارق لأن الحكم في موردها يكون على خلاف القاعدة، حيث أن اجزاء الاحرام مع الدخول في الحرم عن الحج بكامل اجزائه بحاجة إلى دليل، وقد دل الدليل عليه إذا مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم، ولا يمكن التعدي منه إلى سائر الموارد لأنه بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة عليه، فاذن لا يمكن أن تكون تلك الروايات مقربة للحكم بالاجزاء والصحة في المقام وهو ما إذا أتى المكلف بكل أعمال الحج ثم انكشف انه ليس عنده ما به الكفاية، أو كان ولكنه تلف قبل الرجوع، فإنه لا يتمكن حينئذ من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي
(1) في التقريب اشكال بل منع، لأن قياس المقام بمورد الروايات قياس مع الفارق لأن الحكم في موردها يكون على خلاف القاعدة، حيث أن اجزاء الاحرام مع الدخول في الحرم عن الحج بكامل اجزائه بحاجة إلى دليل، وقد دل الدليل عليه إذا مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم، ولا يمكن التعدي منه إلى سائر الموارد لأنه بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة عليه، فاذن لا يمكن أن تكون تلك الروايات مقربة للحكم بالاجزاء والصحة في المقام وهو ما إذا أتى المكلف بكل أعمال الحج ثم انكشف انه ليس عنده ما به الكفاية، أو كان ولكنه تلف قبل الرجوع، فإنه لا يتمكن حينئذ من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي