[3021] مسألة 24: إذا كان له مال غائب بمقدار الاستطاعة وحده أو منضما إلى ماله الحاضر وتمكن من التصرف في ذلك المال الغائب يكون مستطيعا ويجب عليه الحج، وإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعا إلا بعد التمكن منه أو الوصول في يده، وعلى هذا فلو تلف في الصورة الاولى بقي وجوب الحج مستقرا عليه (2) إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط، ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن فإنه على الأول يكون مستطيعا بخلافه على الثاني.
[3022] مسألة 25: إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد أن تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه (3) إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده،
____________________
(1) فيه انه لا وجه لتقييد جواز التصرف بعدم التمكن من الحج في السنة الأولى، بل هو غير بعيد مطلقا وإن كان متمكنا منه في السنة الأولى شريطة أن يكون واثقا ومطمئنا بالتمكن من الاتيان به في السنين القادمة لما مر من أنه لا يوجد دليل لفظي على وجوب الحج فورا غير حكم العقل به وهو لا يكون الا إذا لم يكن الانسان واثقا ومتأكدا بالتمكن منه في السنة الآتية، وإلا فلا يحكم به وإن كان الأحوط والأجدر به عدم الجواز.
(2) هذا شريطة أن يكون التلف بتقصير وتسامح منه، وإلا فلا شيء عليه.
(3) هذا شريطة أن تكون غفلته أو جهله بالموضوع مستندة إلى تقصيره
(2) هذا شريطة أن يكون التلف بتقصير وتسامح منه، وإلا فلا شيء عليه.
(3) هذا شريطة أن تكون غفلته أو جهله بالموضوع مستندة إلى تقصيره