[3035] مسألة 38: لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه، لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار (2)، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج فإنه يجب عليه بعد موت الموصي.
____________________
فلا يجب عليه الحج بدون فرق بين أن تكون استطاعته حينئذ مالية أو بذلية.
فالنتيجة: ان ما في المتن من عدم اعتبار الرجوع إلى ما به الكفاية في الاستطاعة البذلية لا يتم باطلاقه.
(1) في وجوب القبول اشكال بل منع، لأن الظاهر من روايات البذل وجوب القبول في فرض عرض الحج عليه، أو ما يحج به، مثل أن يقول: خذ هذا المال وحج به، وفي المقام انما عرض عليه الجامع لا خصوص الحج، فلا يكون مشمولا لتلك الروايات.
(2) هذا لعله لدفع توهم عدم شمول الأخبار للمسألة واختصاصها بما إذا كان الباذل مالكا، ولكن لا وجه لهذا التوهم، لا لاطلاق الأخبار، فإنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وانما هي ناظرة إلى بيان وجوب الحج على من عرض عليه بلا نظر لها إلى أن العرض من المالك أو من غيره، بل من جهة أن موضوع الوجوب هو العرض، فإذا تحقق ترتب عليه حكمه، ومن المعلوم انه لا فرق في تحققه بين أن يكون العرض من قبل المالك مباشرة، أو من غيره.
فالنتيجة: ان ما في المتن من عدم اعتبار الرجوع إلى ما به الكفاية في الاستطاعة البذلية لا يتم باطلاقه.
(1) في وجوب القبول اشكال بل منع، لأن الظاهر من روايات البذل وجوب القبول في فرض عرض الحج عليه، أو ما يحج به، مثل أن يقول: خذ هذا المال وحج به، وفي المقام انما عرض عليه الجامع لا خصوص الحج، فلا يكون مشمولا لتلك الروايات.
(2) هذا لعله لدفع توهم عدم شمول الأخبار للمسألة واختصاصها بما إذا كان الباذل مالكا، ولكن لا وجه لهذا التوهم، لا لاطلاق الأخبار، فإنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وانما هي ناظرة إلى بيان وجوب الحج على من عرض عليه بلا نظر لها إلى أن العرض من المالك أو من غيره، بل من جهة أن موضوع الوجوب هو العرض، فإذا تحقق ترتب عليه حكمه، ومن المعلوم انه لا فرق في تحققه بين أن يكون العرض من قبل المالك مباشرة، أو من غيره.