____________________
في الشريعة المقدسة بنفسها فلا مجال لشروطكم ونتيجة ذلك ان وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه مشروط بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف بنفسه وبقطع النظر عنه بمقتضى دليله دون وجوب الحج، فإنه مشروط بعدم الأمر بالخلاف فعلا، فلذلك لا مناص من تقديمه عليه.
قد يقال - كما قيل - إن تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه انما هو على أساس أن وجوب الوفاء بما أنه وجوب ثانوي فلا يمكن امضاؤه شرعا إذا استلزم ترك واجب كالحج أو نحوه، كما إذا نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة، فان الوفاء به بما أنه يستلزم ترك حج واجب عليه فهذا غير راجح قطعا، فمن أجل ذلك لا يمكن الحكم بصحته.
والجواب: ان المعتبر في صحة النذر كون متعلقه راجحا في نفسه، والفرض أن زيارة الحسين (عليه السلام) راجحة في نفسها، واستلزامها لترك الحج الواجب لا يوجب كونها مرجوحة الا بالعرض، وأما في نفسها فهي راجحة، فلا مانع من الحكم بصحته، غاية الأمر إذا فرض أن وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف كان وجوب الوفاء واردا عليه ورافعا لوجوبه بارتفاع موضوعه.
فالنتيجة: ان الصحيح هو ما ذكرناه في وجه تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر.
(1) هذا بناءا على أن يكون وجوب الحج مشروطا بالقدرة الشرعية بمعنى عدم المانع الأعم من التكويني والتشريعي، وقد مر أن الأمر ليس كذلك وأنه مشروط بالقدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الاضطراري، وعليه فتقع المزاحمة بينهما شريطة أن يكون الواجب الآخر أيضا مشروطا بنفس تلك
قد يقال - كما قيل - إن تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه انما هو على أساس أن وجوب الوفاء بما أنه وجوب ثانوي فلا يمكن امضاؤه شرعا إذا استلزم ترك واجب كالحج أو نحوه، كما إذا نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة، فان الوفاء به بما أنه يستلزم ترك حج واجب عليه فهذا غير راجح قطعا، فمن أجل ذلك لا يمكن الحكم بصحته.
والجواب: ان المعتبر في صحة النذر كون متعلقه راجحا في نفسه، والفرض أن زيارة الحسين (عليه السلام) راجحة في نفسها، واستلزامها لترك الحج الواجب لا يوجب كونها مرجوحة الا بالعرض، وأما في نفسها فهي راجحة، فلا مانع من الحكم بصحته، غاية الأمر إذا فرض أن وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف كان وجوب الوفاء واردا عليه ورافعا لوجوبه بارتفاع موضوعه.
فالنتيجة: ان الصحيح هو ما ذكرناه في وجه تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر.
(1) هذا بناءا على أن يكون وجوب الحج مشروطا بالقدرة الشرعية بمعنى عدم المانع الأعم من التكويني والتشريعي، وقد مر أن الأمر ليس كذلك وأنه مشروط بالقدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الاضطراري، وعليه فتقع المزاحمة بينهما شريطة أن يكون الواجب الآخر أيضا مشروطا بنفس تلك