____________________
الرافع لها انما هو عملية الوفاء به خارجا لا صرف وجوبه، غاية الأمر يقع التزاحم بينه وبين وجوب الحج، وبما أن الأول أهم منه أو محتمل الأهمية يقدم على الثاني كما مر، واما إذا تلف ماله عنده فقد ارتفع وجوب الحج بارتفاع موضوعها وهو الاستطاعة، غاية الأمر إن كان تلفه غير مرتبط بتقصيره وتفريطه يكشف عن عدم استقرار وجوب الحج عليه، وإن كان مرتبطا بتقصيره فيه كان كاشفا عن استقراره عليه بدون فرق في ذلك بين السنة الأولى والثانية، فالمعيار انما هو بالتقصير وعدمه، فان قصر في إحداهما استقر وإلا فلا شيء عليه.
(1) بل هو مستطيع، فان وجوب الوفاء بالدين لا يمنع عن الاستطاعة - كما مر - وانما هو مانع عن وجوب الحج لأهميته أو احتمالها.
(2) تقدم أنه لا يتم شئ من هذه الوجوه، أما الوجه الأول: وهو التخيير، فلما عرفت من أن وجوب الدين يتقدم على وجوب الحج في مورد المزاحمة وإن كان مستقرا.
واما الوجه الثاني: فقد مر أنه لا دليل على تقديم حق الناس على حق الله تعالى بشكل عام، بل هو يختلف باختلاف الموارد.
واما الوجه الثالث: فقد سبق الإشارة إلى عدم مرجحية الأسبق زمانا، هذا كله فيما إذا كان الخمس والزكاة في الذمة، واما إذا كانا في العين فلابد من اخراجهما منها أولا وحينئذ فان اتسع الباقي للحج فهو مستطيع ويجب انفاقه
(1) بل هو مستطيع، فان وجوب الوفاء بالدين لا يمنع عن الاستطاعة - كما مر - وانما هو مانع عن وجوب الحج لأهميته أو احتمالها.
(2) تقدم أنه لا يتم شئ من هذه الوجوه، أما الوجه الأول: وهو التخيير، فلما عرفت من أن وجوب الدين يتقدم على وجوب الحج في مورد المزاحمة وإن كان مستقرا.
واما الوجه الثاني: فقد مر أنه لا دليل على تقديم حق الناس على حق الله تعالى بشكل عام، بل هو يختلف باختلاف الموارد.
واما الوجه الثالث: فقد سبق الإشارة إلى عدم مرجحية الأسبق زمانا، هذا كله فيما إذا كان الخمس والزكاة في الذمة، واما إذا كانا في العين فلابد من اخراجهما منها أولا وحينئذ فان اتسع الباقي للحج فهو مستطيع ويجب انفاقه