____________________
كونها شرعية، فان المقصود من ذلك أنها بمعناها العرفي مأخوذة في لسان الدليل من قبل الشرع كسائر القيود الشرعية.
(1) هذا هو الأظهر كما مر.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، إذ ليس لذلك ضابط عام، بل هو يختلف باختلاف الموارد، فقد يكون حق الناس أهم من حق الله، وقد يكون العكس، وقد يكونا متساويين، وليس لذلك ضبط عام في الشرع، وفي المقام حيث أن التزاحم بين وجوب وفاء الدين ووجوب الحج فلابد من تقديم الأول على الثاني لأهميته، أو لا أقل من احتمالها، وتكشف عن ذلك الروايات التي تنص على أن مال المسلم كدمه وعرضه، بتقريب أن جعل ماله في عرض دمه وعرضه كاشف عن اهتمام الشارع به.
(3) فيه ان التوزيع انما هو في فرض كفاية المال لهما معا، وإلا فمقتضى القاعدة تقديم الدين على الحج كما مر، ولكن قد ورد نص خاص في المقام بتقديم الحج على الدين وهو صحيحة بريد العجلي قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد، فمات في الطريق، قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين - الحديث " (1) فإنها ناصة
(1) هذا هو الأظهر كما مر.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، إذ ليس لذلك ضابط عام، بل هو يختلف باختلاف الموارد، فقد يكون حق الناس أهم من حق الله، وقد يكون العكس، وقد يكونا متساويين، وليس لذلك ضبط عام في الشرع، وفي المقام حيث أن التزاحم بين وجوب وفاء الدين ووجوب الحج فلابد من تقديم الأول على الثاني لأهميته، أو لا أقل من احتمالها، وتكشف عن ذلك الروايات التي تنص على أن مال المسلم كدمه وعرضه، بتقريب أن جعل ماله في عرض دمه وعرضه كاشف عن اهتمام الشارع به.
(3) فيه ان التوزيع انما هو في فرض كفاية المال لهما معا، وإلا فمقتضى القاعدة تقديم الدين على الحج كما مر، ولكن قد ورد نص خاص في المقام بتقديم الحج على الدين وهو صحيحة بريد العجلي قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد، فمات في الطريق، قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين - الحديث " (1) فإنها ناصة