____________________
على تقديم الحج على الدين، واما صحيحة معاوية بن عمار فبما أن موردها تقديم الحج على الزكاة فالتعدي منه إلى غيره وهو تقديمه على الدين لا يخلو عن اشكال.
(1) مر أن وجوب الوفاء بالدين لا يكون رافعا لوجوب الحج وواردا عليه، بل هو مزاحم له، ولكن بما أنه أهم منه، أو محتمل الأهمية فيقدم عليه بدون فرق بين أن يكون سابقا أو مقارنا أو لاحقا، فان وجوب الحج في الحقيقة مشروط بعدم الوفاء به على أساس الاشتراط اللبي العام، ومن هنا إذا عصى المكلف وترك الوفاء بالدين وحج صح على القول بالترتب كما هو الحق.
(2) فيه أنه لا وجه لهذا التقييد، إذ لا فرق في سببية الاتلاف للضمان بين أن يكون عمديا أو خطأيا، ولعل نظره (قدس سره) في هذا التقييد إلى أن وجوب الحج قد استقر إذا كان الاتلاف عمديا، ولم يستقر إذا كان خطأيا، ولكن لا ثمرة لهذا الفرق في المسألة أيضا، فان وجوب الوفاء بالدين يتقدم على وجوب الحج في مقام المزاحمة، سواء أكان وجوبه مستقرا أم لا، ولا وجه لما ذكره (قدس سره) من الفرق بينهما والحكم بعدم تقدمه عليه إذا كان مستقرا.
(3) فيه انه قياس مع الفارق، فإنه إذا أتلف مال غيره فقد اشتغلت ذمته ببدله مثلا أو قيمة وأنه مديون له، وقد مر أن وجوب الوفاء بالدين لا يمنع عن الاستطاعة التي هي عبارة عن الامكانية المالية عنده ولا يكون رافعا لها، فان
(1) مر أن وجوب الوفاء بالدين لا يكون رافعا لوجوب الحج وواردا عليه، بل هو مزاحم له، ولكن بما أنه أهم منه، أو محتمل الأهمية فيقدم عليه بدون فرق بين أن يكون سابقا أو مقارنا أو لاحقا، فان وجوب الحج في الحقيقة مشروط بعدم الوفاء به على أساس الاشتراط اللبي العام، ومن هنا إذا عصى المكلف وترك الوفاء بالدين وحج صح على القول بالترتب كما هو الحق.
(2) فيه أنه لا وجه لهذا التقييد، إذ لا فرق في سببية الاتلاف للضمان بين أن يكون عمديا أو خطأيا، ولعل نظره (قدس سره) في هذا التقييد إلى أن وجوب الحج قد استقر إذا كان الاتلاف عمديا، ولم يستقر إذا كان خطأيا، ولكن لا ثمرة لهذا الفرق في المسألة أيضا، فان وجوب الوفاء بالدين يتقدم على وجوب الحج في مقام المزاحمة، سواء أكان وجوبه مستقرا أم لا، ولا وجه لما ذكره (قدس سره) من الفرق بينهما والحكم بعدم تقدمه عليه إذا كان مستقرا.
(3) فيه انه قياس مع الفارق، فإنه إذا أتلف مال غيره فقد اشتغلت ذمته ببدله مثلا أو قيمة وأنه مديون له، وقد مر أن وجوب الوفاء بالدين لا يمنع عن الاستطاعة التي هي عبارة عن الامكانية المالية عنده ولا يكون رافعا لها، فان