وأما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من أداء الدين والحج واجب فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما (2) في صورة الحلول مع المطالبة أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود، وتقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود
____________________
الرابعة: هذه الصورة ولكن الأجل ينتهى بوصول موعد الحج ولا يسع للذهاب والعود معا، وفي هذه الحالة يجب تقديم الوفاء بالدين على الحج وإن كان واثقا بالتمكن من الأداء بعد الرجوع منه، ثم انه لا فرق في حكم هذه الحالات بين أن يكون التزاحم بينهما في السنة الأولى من الاستطاعة أو بعد استقرار الحج.
ومن هنا يظهر أن موضوع وجوب الحج وهو الاستطاعة ثابت في كل هذه الحالات، غاية الأمر تقع المزاحمة بين وجوبه ووجوب الوفاء بالدين، فلا يكون وجوب وفاء الدين رافعا لموضوعه، فما عن الماتن (قدس سره) من عدم صدق الاستطاعة الا في صورة واحدة، وهي ما إذا كان الدين مؤجلا، أو كان الدائن راضيا بالتأخير إلى أن يرجع المدين من الحج شريطة أن يكون واثقا ومطمئنا بالأداء، لا يرجع إلى معنى صحيح، ولا ينسجم مع تفسير الاستطاعة في الروايات، ولا مع ظهورها بنفسها في الآية الشريفة وغيرها.
(1) بل هو بعيد، فان الظاهر أنها في مقام بيان ان الدين بنفسه لا يكون مانعا عن وجوب الحج ولا ينافي تحقق الاستطاعة، غاية الأمر قد يقع التزاحم بين وجوبه ووجوب وفاء الدين كما مر، وبه يظهر حال ما بعده.
(2) مر أن الأقوى تقديم الدين على الحج ولا وجه للتخيير.
ومن هنا يظهر أن موضوع وجوب الحج وهو الاستطاعة ثابت في كل هذه الحالات، غاية الأمر تقع المزاحمة بين وجوبه ووجوب الوفاء بالدين، فلا يكون وجوب وفاء الدين رافعا لموضوعه، فما عن الماتن (قدس سره) من عدم صدق الاستطاعة الا في صورة واحدة، وهي ما إذا كان الدين مؤجلا، أو كان الدائن راضيا بالتأخير إلى أن يرجع المدين من الحج شريطة أن يكون واثقا ومطمئنا بالأداء، لا يرجع إلى معنى صحيح، ولا ينسجم مع تفسير الاستطاعة في الروايات، ولا مع ظهورها بنفسها في الآية الشريفة وغيرها.
(1) بل هو بعيد، فان الظاهر أنها في مقام بيان ان الدين بنفسه لا يكون مانعا عن وجوب الحج ولا ينافي تحقق الاستطاعة، غاية الأمر قد يقع التزاحم بين وجوبه ووجوب وفاء الدين كما مر، وبه يظهر حال ما بعده.
(2) مر أن الأقوى تقديم الدين على الحج ولا وجه للتخيير.