ففيه أنه لا وجه للتخير في الصورتين الاوليين ولا لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييرا أو تعيينا مشروطا بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام خصوصا مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخير (2)، مع أن التخيير فرع كون الواجبين مطلقين وفي عرض واحد، والمفروض أن وجوب أداء الدين مطلق بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعية (3). نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير لأنهما
____________________
(1) مر أن المدين إذا لم يثق بالتمكن من الوفاء بالدين إذا حج لم يجز له انفاق ما لديه من المال في الحج على أساس ان ملاك وجوب الوفاء بالدين في ظرفه تام ومنجز، فلا يجوز تفويته، وإذا انفق ماله لسفر الحج احتمل تفويته، ومعه احتمل العقاب عليه، فيستقل العقل بعدم جواز الانفاق على الحج.
(2) تقدم صدق الاستطاعة في تمام صور المسألة، ولا تنتفى الا بصرف المال في وفاء الدين خارجا، فما يظهر منه (قدس سره) أن مجرد وجوب الوفاء بالدين رافع للاستطاعة غريب جدا.
(3) الظاهر انه (قدس سره) أراد بها المعنى المساوق لعدم المانع الأعم من التكويني والتشريعي، وعليه فثبوت كل حكم شرعي وتنجزه يكون رافعا لموضوع وجوب الحج ووارد عليه على أساس انه مانع شرعي، ولكن من المعلوم أنه لا شاهد على إرادة هذا المعنى من الاستطاعة في الآية الشريفة ولا في غيرها، بل الشاهد متوفر على الخلاف، وهو أن الظاهر منها عرفا بلحاظ نفسها في الآية القدرة التكوينية، وبلحاظ تفسيرها في الروايات عبارة عن العناصر المتقدمة آنفا، فما أفاده (قدس سره) من التفسير للاستطاعة غريب جدا، ولا يتطلب هذا التفسير
(2) تقدم صدق الاستطاعة في تمام صور المسألة، ولا تنتفى الا بصرف المال في وفاء الدين خارجا، فما يظهر منه (قدس سره) أن مجرد وجوب الوفاء بالدين رافع للاستطاعة غريب جدا.
(3) الظاهر انه (قدس سره) أراد بها المعنى المساوق لعدم المانع الأعم من التكويني والتشريعي، وعليه فثبوت كل حكم شرعي وتنجزه يكون رافعا لموضوع وجوب الحج ووارد عليه على أساس انه مانع شرعي، ولكن من المعلوم أنه لا شاهد على إرادة هذا المعنى من الاستطاعة في الآية الشريفة ولا في غيرها، بل الشاهد متوفر على الخلاف، وهو أن الظاهر منها عرفا بلحاظ نفسها في الآية القدرة التكوينية، وبلحاظ تفسيرها في الروايات عبارة عن العناصر المتقدمة آنفا، فما أفاده (قدس سره) من التفسير للاستطاعة غريب جدا، ولا يتطلب هذا التفسير