[3010] مسألة 13: إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال، بل الأقوى عدم جوازه إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه، فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه، وحينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة (2)، وإن لم تكن موجودة لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه، ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر
____________________
(1) بل هو الأظهر شريطة توفر أمرين فيه:
أحدهما: أن لا يكون في التبديل مشقة وحرج.
والآخر: أن تكون الزيادة القليلة كافية بنفسها لنفقات سفر الحج، كما إذا باع داره بخمسة وعشرين ألف دينار - مثلا - واشترى دارا أخرى بأربعة وعشرين الف دينار، فالزيادة وهي الألف بالنسبة إلى قيمة الدار وإن كانت قليلة الا أنها تكفي لنفقات سفر الحج، وفي هذه الحالة يكون مستطيعا ويجب عليه التبديل، ومن هذا القبيل ما إذا كان عنده مال لا يكفى لكل نفقاته ولكن إذا باع داره واشترى دارا أخرى بقي من ثمنها بمقدار إذا ضمه إلى المال الموجود لديه كفى.
(2) بل مع الحاجة أيضا شريطة أن لا يكون في تركها حرج، كما إذا كانت عنده دار لا تزيد عن مقدار حاجته، ولكن إذا باعها وسكن في دار وقفية أو إجارة مناسبة لحاله لم يقع في عسر وحرج وفي مثل هذه الحالة فهو مستطيع يجب عليه الحج بلا فرق بين أن يكون المال الموجود عنده من الأعيان كالدار أو نحوها أو من النقود لأن المعيار في كلا الفرضين واحد وهو الامكانية المالية لديه لنفقات سفر الحج بدون أن يلزم من صرفها فيها حرج. فاذن لا فرق بين الفرضين، فما هو ظاهر المتن من الفرق بينهما لا أساس له.
أحدهما: أن لا يكون في التبديل مشقة وحرج.
والآخر: أن تكون الزيادة القليلة كافية بنفسها لنفقات سفر الحج، كما إذا باع داره بخمسة وعشرين ألف دينار - مثلا - واشترى دارا أخرى بأربعة وعشرين الف دينار، فالزيادة وهي الألف بالنسبة إلى قيمة الدار وإن كانت قليلة الا أنها تكفي لنفقات سفر الحج، وفي هذه الحالة يكون مستطيعا ويجب عليه التبديل، ومن هذا القبيل ما إذا كان عنده مال لا يكفى لكل نفقاته ولكن إذا باع داره واشترى دارا أخرى بقي من ثمنها بمقدار إذا ضمه إلى المال الموجود لديه كفى.
(2) بل مع الحاجة أيضا شريطة أن لا يكون في تركها حرج، كما إذا كانت عنده دار لا تزيد عن مقدار حاجته، ولكن إذا باعها وسكن في دار وقفية أو إجارة مناسبة لحاله لم يقع في عسر وحرج وفي مثل هذه الحالة فهو مستطيع يجب عليه الحج بلا فرق بين أن يكون المال الموجود عنده من الأعيان كالدار أو نحوها أو من النقود لأن المعيار في كلا الفرضين واحد وهو الامكانية المالية لديه لنفقات سفر الحج بدون أن يلزم من صرفها فيها حرج. فاذن لا فرق بين الفرضين، فما هو ظاهر المتن من الفرق بينهما لا أساس له.