[3020] مسألة 23: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة (2)، وأما بعد التمكن منه فلا يجوز وإن كان قبل خروج الرفقة، ولو تصرف بما يخرجه
____________________
في السفر أو كان مريضا أو ما شاكل ذلك، ولكن مع هذا إذا اتفق ذلك لا مانع من الرجوع إلى الأصل المؤمن.
(1) فيه: ان هذا الأصل وإن لم يكن مثبتا بالنسبة إلى اثبات بقاء حاله الغائب وترتيب أثره عليه، الا انه لا يثبت ما هو المطلوب في المقام الا على القول بالأصل المثبت، وهو تمكن المكلف بعد الرجوع من سفر الحج والانفاق عليه من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في حرج بسبب الانفاق عليه، ومن المعلوم ان استصحاب بقاء ماله الغائب في ملكه لا يثبت تمكنه من ذلك بعد الانفاق على الحج الا على نحو المثبت.
وإن شئت قلت: ان وجوب الحج مرتبط بالاستطاعة التي هي عبارة عن الامكانية المالية لنفقات سفر الحج ذهابا وايابا، وتمكنه من استعادة وضعه المعاشي المناسب لمكانته بدون الوقوع في حرج زائدا على صحة البدن والأمن في الطريق وحين الأعمال، ومن الواضح أن تمكنه من استعادة وضعه المعاشي كذلك لا يترتب على الاستصحاب المذكور باعتبار أنه ليس بأثر شرعي.
(2) في إطلاقه اشكال بل منع، والأظهر عدم جواز تفويتها بعد حصولها
(1) فيه: ان هذا الأصل وإن لم يكن مثبتا بالنسبة إلى اثبات بقاء حاله الغائب وترتيب أثره عليه، الا انه لا يثبت ما هو المطلوب في المقام الا على القول بالأصل المثبت، وهو تمكن المكلف بعد الرجوع من سفر الحج والانفاق عليه من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في حرج بسبب الانفاق عليه، ومن المعلوم ان استصحاب بقاء ماله الغائب في ملكه لا يثبت تمكنه من ذلك بعد الانفاق على الحج الا على نحو المثبت.
وإن شئت قلت: ان وجوب الحج مرتبط بالاستطاعة التي هي عبارة عن الامكانية المالية لنفقات سفر الحج ذهابا وايابا، وتمكنه من استعادة وضعه المعاشي المناسب لمكانته بدون الوقوع في حرج زائدا على صحة البدن والأمن في الطريق وحين الأعمال، ومن الواضح أن تمكنه من استعادة وضعه المعاشي كذلك لا يترتب على الاستصحاب المذكور باعتبار أنه ليس بأثر شرعي.
(2) في إطلاقه اشكال بل منع، والأظهر عدم جواز تفويتها بعد حصولها