[3008] مسألة 11: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة إذا كانت وافية لمصارف الحج أو متممة لها، وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته فيجب بيع المملوكة منها، وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة، لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك، نعم لو لم تكن موجودة
____________________
الامكانية المالية لنفقات سفر الحج ذهابا وايابا لمن يريد الرجوع إلى بلدته، وذهابا لمن لا يريد الرجوع وجب عليه الحج شريطة أن لا يوجب صرفها في نفقاته وقوعه في عسر وحرج، كما إذا كانت عنده سيارة شخصية مثلا فإذا باعها كفى ثمنها في نفقات الحج، وحينئذ فإن أدى بيعها وصرف ثمنها فيها إلى وقوعه في عسر وحرج باعتبار أن ركوبه دائما ومتواصلا في سيارة الأجرة مهانة له ويكون تحملها عليه حرجيا لم يكن مستطيعا وإلا فهو مستطيع وجب عليه بيعها وإن كانت مكانته تتطلب ان تكون عنده سيارة شخصية الا أن عدمها ليس مهانة له ونقصا. ومن هذا القبيل ما إذا كانت عنده دار يسكن فيها فعلا وحينئذ فان كان بيعها وصرف ثمنها في مصارف الحج ونفقاته مهانة له لم يجب لعدم استطاعته تطبيقا للقاعدة وإلا وجب، كما إذا كانت عنده دار وقفية مثلا ولا يكون سكناه فيها حرجيا ومهانة له.
فالنتيجة: انه لا دليل على استثناء المؤونة بعرضها العريض عن نفقات سفر الحج.
فالنتيجة: انه لا دليل على استثناء المؤونة بعرضها العريض عن نفقات سفر الحج.