[3025] مسألة 28: يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف
____________________
2 - الأمن والسلامة في الطريق ذهابا وإيابا وحين ممارسة الأعمال.
3 - وجود ما به الكفاية.
ووجوب الحج يتوقف على توفر هذه الأمور الثلاثة حدوثا وبقاءا، فلذلك لابد من احراز بقائها إلى الانتهاء من أعمال الحج وواجباته، ومع عدم الاحراز لم يحرز وجوب الحج، ولا فرق في احراز بقائها بين أن يكون المكلف عالما بذلك أو واثقا ومتأكدا به أو محرزا له بالاستصحاب، كما إذا وصل اليه مال من شخص بعقد المصالحة بمقدار يكفى لعملية الحج مع جعل المصالح الخيار له في فترة معينة، فإنه وإن كان منشأ للشك في بقاء إمكانيته المالية لنفقات سفر الحج باعتبار أنه إذا قام بأعمال الخيار ذهبت استطاعته المالية، وإلا فهي باقية، وفي مثل ذلك لا مانع من استصحاب بقائها ويترتب عليه وجوب الحج.
(1) هذا هو الأظهر باعتبار أنه إذا صار مستطيعا بقبوله الهبة وجب عليه الحفاظ على استطاعته وإمكانيته المالية بالتصرف في المال الموهوب حتى يؤدي إلى إزالة سلطنة الواهب عنه وخروجه عن التزلزل، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انه لا يمكن القول بوجوب التصرف في المال الموهوب على ضوء ما ذكره الماتن (قدس سره) من أن الاستطاعة لا تتحقق بقبول الهبة باعتبار أن ملكية المال الموهوب متزلزلة بسبب تمكن الواهب من ارجاعه إلى ملكه ثانيا، فإنه حينئذ لا وجوب للحج لكي تجب مقدمته وهي التصرف في المال الموهوب حفاظا على استطاعته.
3 - وجود ما به الكفاية.
ووجوب الحج يتوقف على توفر هذه الأمور الثلاثة حدوثا وبقاءا، فلذلك لابد من احراز بقائها إلى الانتهاء من أعمال الحج وواجباته، ومع عدم الاحراز لم يحرز وجوب الحج، ولا فرق في احراز بقائها بين أن يكون المكلف عالما بذلك أو واثقا ومتأكدا به أو محرزا له بالاستصحاب، كما إذا وصل اليه مال من شخص بعقد المصالحة بمقدار يكفى لعملية الحج مع جعل المصالح الخيار له في فترة معينة، فإنه وإن كان منشأ للشك في بقاء إمكانيته المالية لنفقات سفر الحج باعتبار أنه إذا قام بأعمال الخيار ذهبت استطاعته المالية، وإلا فهي باقية، وفي مثل ذلك لا مانع من استصحاب بقائها ويترتب عليه وجوب الحج.
(1) هذا هو الأظهر باعتبار أنه إذا صار مستطيعا بقبوله الهبة وجب عليه الحفاظ على استطاعته وإمكانيته المالية بالتصرف في المال الموهوب حتى يؤدي إلى إزالة سلطنة الواهب عنه وخروجه عن التزلزل، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انه لا يمكن القول بوجوب التصرف في المال الموهوب على ضوء ما ذكره الماتن (قدس سره) من أن الاستطاعة لا تتحقق بقبول الهبة باعتبار أن ملكية المال الموهوب متزلزلة بسبب تمكن الواهب من ارجاعه إلى ملكه ثانيا، فإنه حينئذ لا وجوب للحج لكي تجب مقدمته وهي التصرف في المال الموهوب حفاظا على استطاعته.