____________________
جلبه من بلد آخر أو أخذه من مدين أو غير ذلك في مقابل الامكانية المالية تقديرا، كما إذا كان الشخص متمكنا من تحصيل الاستطاعة بالكسب، فان لديه امكانية مالية تقديرا لا فعلا، ولذا لا يجب عليه اخراجها من التقدير إلى التحقيق ببذل الجهد وانفاق العمل.
(1) هذا شريطة ان لا يتمكن من بيع الدين في هذه الحالة بما يفي لنفقات الحج ولو بتتميم ما عنده من المال، واما إذا تمكن منه وكان الثمن وافيا بها مستقلا أو تتميما فيجب عليه ذلك حيث انه عندئذ مستطيع ولديه الامكانية المالية.
(2) الأمر كما افاده (قدس سره) فإنه مع الشك في بذل المديون مع المطالبة يشك في الاستطاعة وهذا مساوق للشك في الوجوب، ومقتضى الأصل البراءة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشك في القدرة الشرعية أو العقلية، ونقصد بالأولى القدرة التي هي شرط للحكم والملاك معا، وهي القدرة المأخوذة في لسان الدليل في مرحلة الجعل، فإنها كما تكون من شروط الحكم في تلك المرحلة كذلك تكون من شروط الاتصاف في مرحلة المبادئ، وعليه فالشك فيها يكون مساوقا للشك في الحكم والملاك معا، فمن أجل ذلك يكون موردا لأصالة البراءة، ونقصد بالثانية القدرة التي يكون الحاكم باعتبارها في التكليف هو العقل على أساس استحالة تكليف العاجز، ولا يحكم باعتبارها في الملاك على أساس انه لا طريق له اليه، فيمكن أن يكون الملاك في هذه الصورة مطلقا وثابتا حتى في حال العجز وعدم ثبوت التكليف، وعلى هذا الأساس فإذا شك في
(1) هذا شريطة ان لا يتمكن من بيع الدين في هذه الحالة بما يفي لنفقات الحج ولو بتتميم ما عنده من المال، واما إذا تمكن منه وكان الثمن وافيا بها مستقلا أو تتميما فيجب عليه ذلك حيث انه عندئذ مستطيع ولديه الامكانية المالية.
(2) الأمر كما افاده (قدس سره) فإنه مع الشك في بذل المديون مع المطالبة يشك في الاستطاعة وهذا مساوق للشك في الوجوب، ومقتضى الأصل البراءة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشك في القدرة الشرعية أو العقلية، ونقصد بالأولى القدرة التي هي شرط للحكم والملاك معا، وهي القدرة المأخوذة في لسان الدليل في مرحلة الجعل، فإنها كما تكون من شروط الحكم في تلك المرحلة كذلك تكون من شروط الاتصاف في مرحلة المبادئ، وعليه فالشك فيها يكون مساوقا للشك في الحكم والملاك معا، فمن أجل ذلك يكون موردا لأصالة البراءة، ونقصد بالثانية القدرة التي يكون الحاكم باعتبارها في التكليف هو العقل على أساس استحالة تكليف العاجز، ولا يحكم باعتبارها في الملاك على أساس انه لا طريق له اليه، فيمكن أن يكون الملاك في هذه الصورة مطلقا وثابتا حتى في حال العجز وعدم ثبوت التكليف، وعلى هذا الأساس فإذا شك في