[3000] مسألة 3: لا يشترط وجودهما عينا عنده، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها، ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة وغيره، ومع عدمه يسقط الوجوب.
[3001] مسألة 4: المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوة وضعفا وزمانه حرا وبردا وشأنه شرفا وضعة، والمراد بالراحلة مطلق ما يركب ولو مثل سفينة في طريق البحر، واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة والضعف، بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة والشرف كما وكيفا، فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعد ما دونهما نقصا عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه ولا يكفي ما دونه وإن كانت الآية والأخبار مطلقة، وذلك لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الإطلاقات، نعم إذا لم يكن بحد
____________________
(1) مر أنه لا موضوعية لوجودها لا في البعيد ولا في القريب الا لدى الحاجة والضرورة، اما من جهة انه لا يتمكن من المشي راجلا، أو من جهة حمل الزاد ونحوه مما يتطلبه سفر الحج كما هو الغالب.