____________________
الحج في العام القادم عليهما، وحينئذ فلا يحق للمولى أن يمنع العبد عن الاتيان بالحج في العام الآتي على كلا القولين في المسألة باعتبار انه واجب عليه شرعا كسائر الواجبات الإلهية، فلا تجوز مخالفته تطبيقا للكبرى المتقدمة وهي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
(1) الظاهر أنها على المولى دون العبد المنعتق، لأن المستفاد من الروايات التي تنص على ان كفارة العبد في غير الصيد على مولاه أن المعيار انما هو بارتكاب موجبها في حال انه عبد وإن انعتق بعد ذلك لاطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز: " كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد " (1) فإنه يشمل ما إذا انعتق بعد ذلك.
(2) فيه ان سبق السبب بعنوانه ليس من أحد مرجحات باب التزاحم، كما ذكرناه في علم الأصول، وحينئذ فان كان هناك مرجح لأحدهما كالأهمية أو
(1) الظاهر أنها على المولى دون العبد المنعتق، لأن المستفاد من الروايات التي تنص على ان كفارة العبد في غير الصيد على مولاه أن المعيار انما هو بارتكاب موجبها في حال انه عبد وإن انعتق بعد ذلك لاطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز: " كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد " (1) فإنه يشمل ما إذا انعتق بعد ذلك.
(2) فيه ان سبق السبب بعنوانه ليس من أحد مرجحات باب التزاحم، كما ذكرناه في علم الأصول، وحينئذ فان كان هناك مرجح لأحدهما كالأهمية أو