[3006] مسألة 9: لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة، للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له. نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود، لإطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب، وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لابد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه (2)، وإلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه.
____________________
(1) ظهر حكمه وحكم ما بعده مما مر في المسألة السابقة.
(2) بل وان كان أبعد شريطة أن لا يتمكن من الرجوع إلى وطنه، فان وجود نفقة العود إلى ذلك البلد حينئذ معتبر في وجوب الحج، واما إذا كان رجوعه إلى بلد آخر حسب ارادته ورغبته، فعندئذ يعتبر في وجوب الحج مقدار نفقة العود إلى وطنه سواء أكان البلد الآخر قريبا أم كان بعيدا فان المعيار في الاستطاعة حينئذ انما هو بوجود نفقة الذهاب والاياب إلى بلده وإن لم تكف للرجوع إلى بلد آخر. نعم إذا كانت نفقة الرجوع إلى بلد آخر أقل من نفقة
(2) بل وان كان أبعد شريطة أن لا يتمكن من الرجوع إلى وطنه، فان وجود نفقة العود إلى ذلك البلد حينئذ معتبر في وجوب الحج، واما إذا كان رجوعه إلى بلد آخر حسب ارادته ورغبته، فعندئذ يعتبر في وجوب الحج مقدار نفقة العود إلى وطنه سواء أكان البلد الآخر قريبا أم كان بعيدا فان المعيار في الاستطاعة حينئذ انما هو بوجود نفقة الذهاب والاياب إلى بلده وإن لم تكف للرجوع إلى بلد آخر. نعم إذا كانت نفقة الرجوع إلى بلد آخر أقل من نفقة