____________________
ومنها: صحيحة زرارة قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام): عن الرجل يكون في يوم عرفة، وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهل بالحج بالتلبية، إذا صلى الفجر يمضى إلى عرفات، فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه " (1). ومنها غيرهما. بتقريب أن الموضوع فيها المتمتع وهو يعم الممتع لنفسه والمتمتع لغيره.
مدفوعة: بأن الموضوع المأخوذ فيها وإن كان المتمتع، الا أنها ليست في مقام بيان حكمه بما هو متمتع، بل هي في مقام بيان حكم حالة طارئة عليه، وهو أن المتمتع إذا ضاق الوقت عليه وخشي أن يفوت عنه الموقف إذا أتى بالعمرة بتمام واجباتها فوظيفته هي العدول إلى حج الإفراد، واما أن المراد من المتمتع طبيعي المتمتع بدون فرق بين أن يكون لنفسه أو لغيره، أو أن المراد منه خصوص الأول دون الأعم، فالروايات ليست في مقام البيان من هذه الناحية، فاذن لا اطلاق لها.
وإن شئت قلت: إن هذه الروايات انما هي ناظرة إلى بيان حكم حالة المتمتع، وهي حالة ضيق الوقت للعمرة الطارئة عليه، فإنه في هذه الحالة ينوي الافراد بدل التمتع، وليست ناظرة إلى حكم المتمتع نفسه مباشرة لكي يمكن التمسك باطلاقها.
فالنتيجة: ان المتمتع إذا كان نائبا وضاق الوقت عليه، ولم يتمكن من اتمام حج التمتع واكماله، فالأظهر عدم انقلاب وظيفته النيابية من حج التمتع إلى حج الافراد، وعلى هذا فيكون عدم تمكنه منه كاشفا عن بطلان النيابة من الأول. وأما الأجرة فلا يستحق الأجير من الأجرة المسماة شيئا، وعليه أن يرد كلها إلى المستأجر، ويستحق أجرة المثل على ما أتى به من المقدمات والاعمال، باعتبار أن اتيانها كان بأمر المستأجر واذنه.
مدفوعة: بأن الموضوع المأخوذ فيها وإن كان المتمتع، الا أنها ليست في مقام بيان حكمه بما هو متمتع، بل هي في مقام بيان حكم حالة طارئة عليه، وهو أن المتمتع إذا ضاق الوقت عليه وخشي أن يفوت عنه الموقف إذا أتى بالعمرة بتمام واجباتها فوظيفته هي العدول إلى حج الإفراد، واما أن المراد من المتمتع طبيعي المتمتع بدون فرق بين أن يكون لنفسه أو لغيره، أو أن المراد منه خصوص الأول دون الأعم، فالروايات ليست في مقام البيان من هذه الناحية، فاذن لا اطلاق لها.
وإن شئت قلت: إن هذه الروايات انما هي ناظرة إلى بيان حكم حالة المتمتع، وهي حالة ضيق الوقت للعمرة الطارئة عليه، فإنه في هذه الحالة ينوي الافراد بدل التمتع، وليست ناظرة إلى حكم المتمتع نفسه مباشرة لكي يمكن التمسك باطلاقها.
فالنتيجة: ان المتمتع إذا كان نائبا وضاق الوقت عليه، ولم يتمكن من اتمام حج التمتع واكماله، فالأظهر عدم انقلاب وظيفته النيابية من حج التمتع إلى حج الافراد، وعلى هذا فيكون عدم تمكنه منه كاشفا عن بطلان النيابة من الأول. وأما الأجرة فلا يستحق الأجير من الأجرة المسماة شيئا، وعليه أن يرد كلها إلى المستأجر، ويستحق أجرة المثل على ما أتى به من المقدمات والاعمال، باعتبار أن اتيانها كان بأمر المستأجر واذنه.