____________________
حج التمتع انكشف عن بطلان الإجارة من الأول باعتبار أن صحتها مشروطة بقدرة الأجير على الوفاء بها في ظرفه، نعم إذا طرأ العجز عليه بسوء اختياره، كما إذا تسامح وأخر السفر إلى الحج عامدا وملتفتا إلى أن فات وقت العمرة، فهو لا يكشف عن بطلان الإجارة لأن تفويت القدرة إذا كان مستندا إلى اختياره فهو عين قدرته على العمل والوفاء بها، وهذا نظير من ترك الوفاء بالإجارة عامدا وعالما بالحال وعصيانا، فكما أنه لا يكشف عن بطلان الإجارة، فكذلك في المقام، فان عدم الوفاء بها وإن كان مستندا إلى عدم قدرته وعجزه عنه مباشرة، الا أنه مستند إلى اختياره، فبالنتيجة عدم الوفاء مستند اليه.
تحصل من ذلك ان صحة الإجارة مشروطة بالقدرة على الوفاء بها في ظرفه في مقابل العجز الاضطراري وإن كان شرعيا لا الأعم منه ومن الاختياري، ومن هنا لا شبهة في أنه أثم إذا ترك الوفاء بها في ظرفه عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، وكذلك إذا قام بتفويت قدرته وتعجيز نفسه عن الوفاء بها في ظرفه بسوء اختياره، فإنه في نهاية الشوط تارك للوفاء بها عامدا وملتفتا، فلذلك لا شبهة في أنه عاص وضامن لما اتلفه من العمل على المالك وهو المستأجر.
وأما بحسب الروايات فهي وإن كانت كثيرة في المسألة الا أنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وانما هي في مقام بيان تحديد وقت العمرة.
ودعوى: ان جملة من هذه الروايات مطلقة، وتشمل باطلاقها الحاج عن نفسه والحاج عن غيره.
منها: صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، ثم قدم مكة والناس بعرفات، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة، فإذا تم حجه صنع كما صنعت عايشة ولا هدي عليه " (1).
تحصل من ذلك ان صحة الإجارة مشروطة بالقدرة على الوفاء بها في ظرفه في مقابل العجز الاضطراري وإن كان شرعيا لا الأعم منه ومن الاختياري، ومن هنا لا شبهة في أنه أثم إذا ترك الوفاء بها في ظرفه عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، وكذلك إذا قام بتفويت قدرته وتعجيز نفسه عن الوفاء بها في ظرفه بسوء اختياره، فإنه في نهاية الشوط تارك للوفاء بها عامدا وملتفتا، فلذلك لا شبهة في أنه عاص وضامن لما اتلفه من العمل على المالك وهو المستأجر.
وأما بحسب الروايات فهي وإن كانت كثيرة في المسألة الا أنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وانما هي في مقام بيان تحديد وقت العمرة.
ودعوى: ان جملة من هذه الروايات مطلقة، وتشمل باطلاقها الحاج عن نفسه والحاج عن غيره.
منها: صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، ثم قدم مكة والناس بعرفات، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة، فإذا تم حجه صنع كما صنعت عايشة ولا هدي عليه " (1).