[3163] مسألة 22: يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره، ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عينا أو دينا لكن إذا كانت عينا ونمت كان النماء للأجير، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيا أو وكيلا وسلمها قبله كان ضامنا لها على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا، ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل (1) أو الوارث (2)، ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ (3)
____________________
(1) هذا إذا لم يكن وكيلا من قبله مطلقا حتى في اشتراط التعجيل، والا فلا حاجة إلى اذنه.
(2) فيه انه لا دخل لإذن الوارث في جواز تصرف الوصي في ملك الميت، فإنه يتصرف فيه حسب وصيته، فان أوصى بالحج من الثلث فله أن يتصرف فيه، ويجعل نفقاته منه، وإن أوصى به من الأصل فكذلك، ومن المعلوم أن جواز تصرفه في كل ذلك لا يتوقف على اذن الوارث بعدما كان منصوبا من قبل الميت في تنفيذ وصاياه، لأن الوارث أجنبي عنه.
(3) تقدم أن صحة الإجارة مشروطة بقدرة الأجير على تسليم العمل المستأجر عليه في ظرفه عقلا وشرعا، وإلا بطلت الإجارة، وبما أن الأجير في المقام لا يقدر على العمل بدون دفع الأجرة فتكون الإجارة باطلة، والفرض أنه لا يجب على المستأجر دفع الأجرة وايجاد القدرة فيه.
(2) فيه انه لا دخل لإذن الوارث في جواز تصرف الوصي في ملك الميت، فإنه يتصرف فيه حسب وصيته، فان أوصى بالحج من الثلث فله أن يتصرف فيه، ويجعل نفقاته منه، وإن أوصى به من الأصل فكذلك، ومن المعلوم أن جواز تصرفه في كل ذلك لا يتوقف على اذن الوارث بعدما كان منصوبا من قبل الميت في تنفيذ وصاياه، لأن الوارث أجنبي عنه.
(3) تقدم أن صحة الإجارة مشروطة بقدرة الأجير على تسليم العمل المستأجر عليه في ظرفه عقلا وشرعا، وإلا بطلت الإجارة، وبما أن الأجير في المقام لا يقدر على العمل بدون دفع الأجرة فتكون الإجارة باطلة، والفرض أنه لا يجب على المستأجر دفع الأجرة وايجاد القدرة فيه.