والأقوى صحة الأول وكون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك (1) في الحاج عن نفسه ولا فرق بينه وبين الأجير، ولخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن عمار عن أحدهما (عليهما السلام): " قال قلت: فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأول؟ قال: نعم قلت: فإن الأجير ضامن الحج قال: نعم "، وفي
____________________
(1) وهو صحيحة زرارة قال: " سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين، قلت: أجبني عن الوجهين جميعا، قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما، وليس عليهما شئ، وإن كان عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة " (1)، فإنها ناصة في أن الحجة الأولى صحيحة، والثانية عقوبة، وبما أن موضوع الحكم فيها المحرم، وهو يعم الموجر أيضا، فاذن شمول الصحيحة له ليس على أساس عدم الفرق عرفا بين الحاج عن نفسه والحاج عن غيره، بل من جهة ظهورها في أن هذا الحكم حكم المحرم بدون موضوعية للحاج عن نفسه، هذا إضافة إلى أن موثقتي إسحاق بن عمار (2) قد وردتا في الأجير، وتدلان على صحة الحج الأول وأن الثاني كفارة وعقوبة لما فعل، ويترتب على ذلك أن الموجر يستحق الأجرة بكاملها وإن لم يأت بالحجة الثانية عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، باعتبار أنها واجبة عليه عقوبة، ولا دخل لها بالمنوب عنه، فإذا لم يأت بها فهو آثم.