وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان أو هو واجب عليه تعبدا ويكون لنفسه؟ وجهان، لا يبعد الظهور في الأول ولا ينافي كونه عقوبة فإنه يكون الإعادة عقوبة، ولكن الأظهر الثاني، والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمة (1).
ثم لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق الأجرة في صورة كون الإجارة معينة ولو على ما يأتي به في القابل لانفساخها (2) وكون وجوب الثاني تعبدا لكونه خارجا عن متعلق الإجارة
____________________
(1) لا منشأ لهذا الاحتياط وإن كان استحبابيا، والوجه في ذلك ظاهر، فان الحجة الثانية بما أنها عقوبة وكفارة لما ارتكبه المحرم من المعصية فيكون حالها حال سائر الكفارات، فكما أنه لا يحتمل أن يكون الواجب عليه الاتيان بها من قبل المنوب عنه، ضرورة أنها واجبة عليه مباشرة، ولا ترتبط به أصلا، فكذلك ما نحن فيه، فان الحجة الثانية واجبة على الموجر بالأصالة بملاك أنها عقوبة وكفارة لما ارتكبه من المحرم، ولا صلة لها بالمنوب عنه أصلا، لأن ذمته قد فرغت بالحجة الأولى فلا تكون مشغولة بشئ.
فالنتيجة: أن موضوع وجوب الكفارات هو ارتكاب المحرم لمحرمات الاحرام سواءا كان احرامه لنفسه أم لغيره، وبذلك يظهر حال ما في المتن.
(2) في الانفساخ اشكال بل منع، لأن الإجارة إذا كانت مقيدة بسنة خاصة،
فالنتيجة: أن موضوع وجوب الكفارات هو ارتكاب المحرم لمحرمات الاحرام سواءا كان احرامه لنفسه أم لغيره، وبذلك يظهر حال ما في المتن.
(2) في الانفساخ اشكال بل منع، لأن الإجارة إذا كانت مقيدة بسنة خاصة،