____________________
عصى من عليه حجة الاسلام وتركها وأتى بالحج عن غيره تبرعا بقصد الاستحباب صح على القول بالترتب، نعم لا يمكن له أن يأتي بالحج استحبابا عن نفسه رغم ان عليه حجة الاسلام.
والنكتة في ذلك أن حجة الاسلام بما أن لها اسما خاصا مميزا لها شرعا فيعتبر في صحتها قصد اسمها الخاص كما مر، وعليه فإذا أتى بها المستطيع، فان كان بقصد اسمها الخاص ولكن معتقدا أن الأمر المتعلق بها أمر استحبابي صحت وانطبقت عليه حجة الاسلام التي هي متمثلة في الحجة الأولى للمستطيع، ولا تضر نية الاستحباب، لأنها من الخطأ في التطبيق، ونية الوجوب لا تكون معتبرة في صحتها، لأنها ليست من واجباتها لا جزءا ولا شرطا، وإن كان بقصد استحبابها استحبابا عاما لم تصح لا بعنوان المستحب ولا حجة الاسلام.
اما الأول فلأن الحج لا يكون مستحبا عليه في الواقع. وأما الثاني فلانتفاء القصد، ومن هنا يعتبر في صحة كل عبادة لها اسم خاص مميز لها شرعا أمور:
الأول: محبوبيتها في نفسها.
الثاني: قصد القربة.
الثالث: قصد اسمها الخاص.
وإن شئت قلت: ان الحجة الأولى واجبة عليه لا أنها مستحبة، وحينئذ فان كان عالما بوجوبها ومع ذلك نوى استحبابها تشريعا وافتراءا عليه تعالى بطلت على أساس التشريع المحرم، وإن كان جاهلا ومعتقدا بأنها مستحبة ففيه التفصيل المتقدم.
(1) تقدم ذلك مفصلا في المسألة (6) وقلنا هناك أن هذا هو الصحيح.
والنكتة في ذلك أن حجة الاسلام بما أن لها اسما خاصا مميزا لها شرعا فيعتبر في صحتها قصد اسمها الخاص كما مر، وعليه فإذا أتى بها المستطيع، فان كان بقصد اسمها الخاص ولكن معتقدا أن الأمر المتعلق بها أمر استحبابي صحت وانطبقت عليه حجة الاسلام التي هي متمثلة في الحجة الأولى للمستطيع، ولا تضر نية الاستحباب، لأنها من الخطأ في التطبيق، ونية الوجوب لا تكون معتبرة في صحتها، لأنها ليست من واجباتها لا جزءا ولا شرطا، وإن كان بقصد استحبابها استحبابا عاما لم تصح لا بعنوان المستحب ولا حجة الاسلام.
اما الأول فلأن الحج لا يكون مستحبا عليه في الواقع. وأما الثاني فلانتفاء القصد، ومن هنا يعتبر في صحة كل عبادة لها اسم خاص مميز لها شرعا أمور:
الأول: محبوبيتها في نفسها.
الثاني: قصد القربة.
الثالث: قصد اسمها الخاص.
وإن شئت قلت: ان الحجة الأولى واجبة عليه لا أنها مستحبة، وحينئذ فان كان عالما بوجوبها ومع ذلك نوى استحبابها تشريعا وافتراءا عليه تعالى بطلت على أساس التشريع المحرم، وإن كان جاهلا ومعتقدا بأنها مستحبة ففيه التفصيل المتقدم.
(1) تقدم ذلك مفصلا في المسألة (6) وقلنا هناك أن هذا هو الصحيح.