وقد يقال في صورة التعيين إن الحج الأول إذا كان فاسدا وانفسخت الإجارة (3) يكون لنفسه (4) فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه ولا يكون مبرئا لذمة المنوب عنه فيجب على المستأجر استئجار حج آخر، وفيه أيضا ما عرفت من أن الثاني واجب بعنوان إعادة الأول (5)، وكون الأول بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه لا يقتضي كون الثاني له وإن كان بدلا عنه (6) لأنه بدل عنه بالعنوان المنوي لا بما صار إليه بعد الفسخ، هذا.
____________________
(1) بل الظاهر منها وجوبه عليه أصالة لا نيابة.
(2) بل هو ظاهر الأخبار كما عرفت.
(3) مر أنها لا تنفسخ بافساد الأجير الحج فيها عامدا وملتفتا ولا مبرر له، بل هي تظل باقية، وانما اتلف الموجر مال المستأجر وملكه فيكون ضامنا لقيمته على تفصيل تقدم.
(4) فيه أنه لا موجب لانقلاب الحج عن المنوب عنه بالافساد إلى حج نفسه، بمعنى أنه إن أتى به صحيحا فهو للمنوب عنه، وإن أفسده فهو له، لوضوح ان ذلك بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه.
(5) مر أن هذا غير بعيد على القول ببطلان الحجة الأولى، وبه يظهر حال ما بعده.
(6) مر أن الروايات لا تدل على أن الثاني بدل عن الأول وعوض عنه، بل ظاهرها أنه واجب عليه مستقلا لا بعنوان أنه بدل له، وبه يظهر حال ما في المتن.
(2) بل هو ظاهر الأخبار كما عرفت.
(3) مر أنها لا تنفسخ بافساد الأجير الحج فيها عامدا وملتفتا ولا مبرر له، بل هي تظل باقية، وانما اتلف الموجر مال المستأجر وملكه فيكون ضامنا لقيمته على تفصيل تقدم.
(4) فيه أنه لا موجب لانقلاب الحج عن المنوب عنه بالافساد إلى حج نفسه، بمعنى أنه إن أتى به صحيحا فهو للمنوب عنه، وإن أفسده فهو له، لوضوح ان ذلك بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه.
(5) مر أن هذا غير بعيد على القول ببطلان الحجة الأولى، وبه يظهر حال ما بعده.
(6) مر أن الروايات لا تدل على أن الثاني بدل عن الأول وعوض عنه، بل ظاهرها أنه واجب عليه مستقلا لا بعنوان أنه بدل له، وبه يظهر حال ما في المتن.