____________________
الصد، وبه يخرج عن الاحرام، والمحصور يبعث بالهدي ويواعد أصحابه ميعادا، فإذا بلغ الهدي احل بدون فرق بين أن يكون المصدود أو المحصور حاجا عن نفسه أو عن غيره، ولا قرينة في الرواية على التخصيص بالأول.
(1) بل يكشف عن بطلانها من الأول، لأن صحتها مرتبطة بان يكون الأجير قادرا على تسليم العمل المستأجر عليه في ظرفه، فإذا لم يكن قادرا عليه في الواقع من جهة الحصر أو الصد كشف ذلك عن عدم توفر شروط صحتها، لا أنها صحيحة ولكن بالحصر أو الصد انفسخت، الا أن يكون مراده من انفساخها بطلانها وعدم انعقادها من الأول، هذا إذا كانت مقيدة بسنة معينة، واما إذا كانت مطلقة فهي تظل ثابتة في ذمته، غاية الأمر ان المستأجر إن اشترط على الموجر الوفاء بها في تلك السنة ثبت له خيار تخلف الشرط، فان فسخ العقد طالبه بالأجرة، وإلا فعليه أن يأتي بها في السنة القادمة، وإن لم يشترط عليه الاتيان بها في السنة الأولى فلا خيار له أيضا بل عليه الوفاء في السنين القادمة.
(2) بل الظاهر عدم الاستحقاق باعتبار أن العمل المستأجر عليه وإن كان عملا مركبا، الا أن التركيب بين أجزائه تركيب ارتباطي ثبوتا وسقوطا، كالصلاة.
(1) بل يكشف عن بطلانها من الأول، لأن صحتها مرتبطة بان يكون الأجير قادرا على تسليم العمل المستأجر عليه في ظرفه، فإذا لم يكن قادرا عليه في الواقع من جهة الحصر أو الصد كشف ذلك عن عدم توفر شروط صحتها، لا أنها صحيحة ولكن بالحصر أو الصد انفسخت، الا أن يكون مراده من انفساخها بطلانها وعدم انعقادها من الأول، هذا إذا كانت مقيدة بسنة معينة، واما إذا كانت مطلقة فهي تظل ثابتة في ذمته، غاية الأمر ان المستأجر إن اشترط على الموجر الوفاء بها في تلك السنة ثبت له خيار تخلف الشرط، فان فسخ العقد طالبه بالأجرة، وإلا فعليه أن يأتي بها في السنة القادمة، وإن لم يشترط عليه الاتيان بها في السنة الأولى فلا خيار له أيضا بل عليه الوفاء في السنين القادمة.
(2) بل الظاهر عدم الاستحقاق باعتبار أن العمل المستأجر عليه وإن كان عملا مركبا، الا أن التركيب بين أجزائه تركيب ارتباطي ثبوتا وسقوطا، كالصلاة.