[3159] مسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله (2).
[3160] مسألة 19: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفورية (3) إذ لا دليل عليها، والقول بوجوب
____________________
ومن هنا لا قيمة للاتيان ببعض أجزائه إذا لم يتمكن من اتمامه، ولا فائدة تترتب عليه، فإذا احرم للعمرة ثم احصر أو صد فلا أثر لإحرامه، نظير ما إذا كبر الأجير للصلاة المستأجر عليها وقرأ الحمد، ثم عجز عن اتمامها أو مات، فإنه لا يستحق الأجرة، لأن ما استؤجر عليه لم يأت به، وما أتى به لم يستأجر عليه، فلا موجب لتقسيط الأجرة، لأنه انما هو إذا كانت للجزء من العمل المستأجر عليه قيمة وكان مطلوبا للمستأجر ومتعلقا لغرضه كما مر.
(1) مر أن الأجير إذا لم يتمكن من العمل المستأجر عليه في ظرفه بسبب من الأسباب وان كان قادرا عليه حين العقد، فهو كاشف عن بطلان الإجارة وعدم انعقادها من الأول، باعتبار أن صحتها مشروطة بالقدرة عليه حين العمل، فاذن لا موضوع للانفساخ، فإنه فرع الانعقاد أولا، وبه يظهر حال ما بعده.
(2) للروايات التي تنص على أن الكفارات التي تترتب على ممارسة أشياء معينة أوان الاحرام للحج أو العمرة انما هي من أحكام المحرم، فإنه إذا احرم حرمت عليه تلك الأشياء المعينة، وإذا مارسها فعليه الإثم والكفارة.
(3) بل بمعنى أن الإجارة إذا كانت مطلقة كان يحق للمستأجر أن يطالب الموجر بتعجيل تسليم العمل المستأجر عليه في مقابل المؤجل الذي ليس له حق المطالبة به قبل حلول الأجل.
(1) مر أن الأجير إذا لم يتمكن من العمل المستأجر عليه في ظرفه بسبب من الأسباب وان كان قادرا عليه حين العقد، فهو كاشف عن بطلان الإجارة وعدم انعقادها من الأول، باعتبار أن صحتها مشروطة بالقدرة عليه حين العمل، فاذن لا موضوع للانفساخ، فإنه فرع الانعقاد أولا، وبه يظهر حال ما بعده.
(2) للروايات التي تنص على أن الكفارات التي تترتب على ممارسة أشياء معينة أوان الاحرام للحج أو العمرة انما هي من أحكام المحرم، فإنه إذا احرم حرمت عليه تلك الأشياء المعينة، وإذا مارسها فعليه الإثم والكفارة.
(3) بل بمعنى أن الإجارة إذا كانت مطلقة كان يحق للمستأجر أن يطالب الموجر بتعجيل تسليم العمل المستأجر عليه في مقابل المؤجل الذي ليس له حق المطالبة به قبل حلول الأجل.