____________________
لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة، فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: إني احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: معي نفقة، ولو شئت أن أذبح لفعلت، فقال: إني احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب أفعله؟ قال: لا، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ " (1).
ثم إن هذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة على عدم وجوب الهدي، وتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى في الوجوب، وحملها على الاستحباب، الا أنها ضعيفة سندا، إذ لم يثبت توثيق عنبسة بن مصعب غير وروده في اسناد كامل الزيارات، وهو لا يكفي كما ذكرناه غير مرة.
واما الطائفة الثانية فهي لا تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى في الوجوب، بل الأمر بالعكس، وأن الطائفة الأولى تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن اطلاق الطائفة الثانية، والنكتة في ذلك ما ذكرناه في علم الأصول، من أن الدلالة الناشئة من السكوت في مقام البيان بما أنها من أضعف مراتب الدلالات والظهورات فيتقدم عليها كل ظهور لفظي، وبما أن دلالة الطائفة الثانية على عدم وجوب سوق الهدي ناشئة من سكوت المولى في مقام البيان، فتصلح الطائفة الأولى أن تكون بيانا على الوجوب، وهادمة للسكوت.
فالنتيجة: ان مقتضى الصناعة الفنية هو الأخذ بالطائفة الأولى الدالة على وجوب السوق دون الطائفة الثانية والثالثة.
ثم إن الظاهر من الطائفة الأولى هو وجوب سوق البدنة، فإنه مقتضى الصحيحة الأولى، وأما الصحيحة الثانية فهي وإن كانت مطلقة من هذه الناحية، الا أنه لابد من رفع اليد عن اطلاقها بقرينة الأولى، وحمل السوق فيها على سوق البدنة، كما أن المراد من العجز فيها أعم من التكويني والتشريعي، وهو
ثم إن هذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة على عدم وجوب الهدي، وتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى في الوجوب، وحملها على الاستحباب، الا أنها ضعيفة سندا، إذ لم يثبت توثيق عنبسة بن مصعب غير وروده في اسناد كامل الزيارات، وهو لا يكفي كما ذكرناه غير مرة.
واما الطائفة الثانية فهي لا تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى في الوجوب، بل الأمر بالعكس، وأن الطائفة الأولى تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن اطلاق الطائفة الثانية، والنكتة في ذلك ما ذكرناه في علم الأصول، من أن الدلالة الناشئة من السكوت في مقام البيان بما أنها من أضعف مراتب الدلالات والظهورات فيتقدم عليها كل ظهور لفظي، وبما أن دلالة الطائفة الثانية على عدم وجوب سوق الهدي ناشئة من سكوت المولى في مقام البيان، فتصلح الطائفة الأولى أن تكون بيانا على الوجوب، وهادمة للسكوت.
فالنتيجة: ان مقتضى الصناعة الفنية هو الأخذ بالطائفة الأولى الدالة على وجوب السوق دون الطائفة الثانية والثالثة.
ثم إن الظاهر من الطائفة الأولى هو وجوب سوق البدنة، فإنه مقتضى الصحيحة الأولى، وأما الصحيحة الثانية فهي وإن كانت مطلقة من هذه الناحية، الا أنه لابد من رفع اليد عن اطلاقها بقرينة الأولى، وحمل السوق فيها على سوق البدنة، كما أن المراد من العجز فيها أعم من التكويني والتشريعي، وهو