____________________
الشريفة: (وأتموا الحج والعمرة لله...) (1) لوضوح أن موضوع وجوب الاتمام هو الإحرام الصحيح. ومن هنا يظهر أنه لا فرق في العجز الطارىء بين أن يكون قبل الإحرام أو بعده، فإنه كاشف عن بطلان النذر من الأول، وحينئذ إن كان الحج المنذور حجة الاسلام وجب الاتيان بها راكبا بملاك أمرها، وإن كان حجا مستحبا لم يجب عليه شئ.
فالنتيجة: انه لا أساس لهذا التفصيل المتمثل في القول الخامس، ومقتضى القاعدة هو القول الثالث، هذا كله حسب ما تقتضيه القاعدة.
واما الروايات في المسالة، فهي تصنف إلى ثلاث طوائف:
الأولى: هي الروايات التي تنص على وجوب الحج راكبا مع سوق بدنة.
منها: صحيحة الحلبي قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي، قال: فليركب وليسق بدنة، فان ذلك يجزئ عنه إذا عرف الله منه الجهد " (2).
ومنها: صحيحة ذريح المحاربي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: فليركب وليسق الهدي " (3) فان موردها وإن كان الحلف الا أنه لا خصوصية له عرفا.
الطائفة الثانية: تدل على وجوب الحج راكبا مع سكوتها عن سوق الهدي.
منها: صحيحة رفاعة بن موسى قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: فليمش، قلت: فإنه تعب، قال: فإذا تعب ركب " (4).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع، قال: يحج راكبا " (5). ومثلها صحيحته الأخرى.
الطائفة الثالثة: متمثلة في رواية عنبسة بن مصعب قال: " نذرت في ابن
فالنتيجة: انه لا أساس لهذا التفصيل المتمثل في القول الخامس، ومقتضى القاعدة هو القول الثالث، هذا كله حسب ما تقتضيه القاعدة.
واما الروايات في المسالة، فهي تصنف إلى ثلاث طوائف:
الأولى: هي الروايات التي تنص على وجوب الحج راكبا مع سوق بدنة.
منها: صحيحة الحلبي قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي، قال: فليركب وليسق بدنة، فان ذلك يجزئ عنه إذا عرف الله منه الجهد " (2).
ومنها: صحيحة ذريح المحاربي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: فليركب وليسق الهدي " (3) فان موردها وإن كان الحلف الا أنه لا خصوصية له عرفا.
الطائفة الثانية: تدل على وجوب الحج راكبا مع سكوتها عن سوق الهدي.
منها: صحيحة رفاعة بن موسى قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: فليمش، قلت: فإنه تعب، قال: فإذا تعب ركب " (4).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع، قال: يحج راكبا " (5). ومثلها صحيحته الأخرى.
الطائفة الثالثة: متمثلة في رواية عنبسة بن مصعب قال: " نذرت في ابن