____________________
التكفير، فإذا صام المكلف صوم كفارة فلابد أن يكون باسمه الخاص، وإلا لم يقع كفارة، واما إذا كان باسمه الخاص ولكن بطل من جهة عدم توفر شروطه، فلا يقع مصداقا للصوم المستحب العام، وإلا فلازم هذا ان كل صوم خاص إذا بطل من جهة انتفاء شرطه وقع صوما مستحبا عاما، وهو كما ترى. ومن هنا يظهر أن ما نحن فيه ليس من قبيل صيام أيام بقصد الكفارة ثم أخل بالتتابع، وجه الظهور أنه فيما نحن فيه كان قاصدا للحج راكبا من أول الأمر، ولم يأت به بداعي الوفاء بالنذر، وهذا بخلاف صوم الكفارة، فإنه من الأول كان قاصدا اسمه الخاص المميز له شرعا، ثم أخل بشرط من شروطه كالتتابع.
(1) لا شبهة في بطلانهما بعنوان كونهما من أجزاء الصلاة وواجباتها، وأما بعنوان كونهما قرآنا وذكرا، فإن اريد بذلك ترتيب آثار قراءة القرآن والذكر عليهما، فيرده أنه مبني على أن قراءتهما كذلك مطلوبة في ضمن الصلاة بنحو تعدد المطلوب، ولكن الأمر ليس كذلك، فان قراءة القرآن أو الذكر وإن كانت مطلوبة في ضمن الصلاة، الا أنها بنحو وحدة المطلوب، بمعنى أنها مطلوبة بعنوان واجبات الصلاة واجزائها، لا بعنوان قراءة القرآن، فإذا بطلت بهذا العنوان لم تقع مصداقا لقراءة القرآن أو الذكر. وإن أريد به أنها قرآن أو ذكر ذاتا، فيرد عليه أن كونها كذلك مما لا كلام فيه، بداهة أن من أتى بفاتحة الكتاب بنية أنها من واجبات الصلاة قد أتى بالقرآن ذاتا، ولكن الكلام ليس في ذلك، وانما هو في أنه أتى بها بعنوان قراءة القرآن لكي تترتب عليها آثارها، أو لا، وقد مر أنه لم يأت بها كذلك، وانما أتى بها بعنوان أنها من واجبات الصلاة.
فالنتيجة: انه إذا بطلت صلاته لم تترتب على قراءته وأذكاره آثار قراءة القرآن والذكر، فإنهما من العناوين القصدية كعنوان الصلاة.
(1) لا شبهة في بطلانهما بعنوان كونهما من أجزاء الصلاة وواجباتها، وأما بعنوان كونهما قرآنا وذكرا، فإن اريد بذلك ترتيب آثار قراءة القرآن والذكر عليهما، فيرده أنه مبني على أن قراءتهما كذلك مطلوبة في ضمن الصلاة بنحو تعدد المطلوب، ولكن الأمر ليس كذلك، فان قراءة القرآن أو الذكر وإن كانت مطلوبة في ضمن الصلاة، الا أنها بنحو وحدة المطلوب، بمعنى أنها مطلوبة بعنوان واجبات الصلاة واجزائها، لا بعنوان قراءة القرآن، فإذا بطلت بهذا العنوان لم تقع مصداقا لقراءة القرآن أو الذكر. وإن أريد به أنها قرآن أو ذكر ذاتا، فيرد عليه أن كونها كذلك مما لا كلام فيه، بداهة أن من أتى بفاتحة الكتاب بنية أنها من واجبات الصلاة قد أتى بالقرآن ذاتا، ولكن الكلام ليس في ذلك، وانما هو في أنه أتى بها بعنوان قراءة القرآن لكي تترتب عليها آثارها، أو لا، وقد مر أنه لم يأت بها كذلك، وانما أتى بها بعنوان أنها من واجبات الصلاة.
فالنتيجة: انه إذا بطلت صلاته لم تترتب على قراءته وأذكاره آثار قراءة القرآن والذكر، فإنهما من العناوين القصدية كعنوان الصلاة.