____________________
مسبوقا بالسؤال عن حكم المسألة في الشريعة المقدسة لأمكن حمله على حكم في مورد خاص لسبب أو آخر.
والصحيح في الجواب أمران:
أحدهما: ان الظاهر من الصحيحة كون متعلق النذر المشي حافيا إلى مكة، لا الحج حافيا، ولا دليل على أنه محبوب في نفسه، لأن الروايات التي تنص على أن المشي محبوب لا اطلاق لها من هذه الناحية، باعتبار أنها مسوقة لبيان أنه أفضل من الركوب، ولا تدل على أن كل حصة منه محبوبة، فان القدر المتيقن منها أن الحج حافيا محبوب بكل حصصه، وأما المشي حافيا فلا دليل على أنه محبوب في نفسه، وعلى هذا فإذا نذر الحج حافيا صح، وأما إذا نذر المشي حافيا إلى مكة فلا دليل على صحته، فان رجحان المشي حافيا في نفسه غير معلوم حتى يحكم بصحة نذره.
والآخر: أنها معارضة بصحيحة رفاعة وحفص: قالا: " سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا؟ قال: فليمش، فإذا تعب فليركب " (1) فإنها تدل على صحة نذر المشي حافيا إلى بيت الله الحرام، ووجوب الوفاء به، ولا يمكن الجمع بينهما بحملها على الاستحباب بقرينة الصحيحة الأولى الناصة في البطلان، وذلك لأنه لا معنى لحمل الأمر بالوفاء بالنذر على الاستحباب، فان النذر إن كان صحيحا وجب الوفاء به، وإلا فلا، وبما أن الصحيحة الأولى تدل على بطلانه، والثانية تدل على صحته، فلا يمكن الجمع بينهما عرفا، فاذن يسري التعارض إلى دليل الحجية، فتسقطان معا من جهة المعارضة، فيرجع حينئذ إلى الأصل العملي في المسألة، ومقتضاه عدم وجوب الوفاء به، ولا يمكن التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر، للشك في أن متعلقه راجح أو لا، ومن المعلوم أن عموم وجوب الوفاء به لا يثبت أنه راجح، فلذلك يكون التمسك به من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
والصحيح في الجواب أمران:
أحدهما: ان الظاهر من الصحيحة كون متعلق النذر المشي حافيا إلى مكة، لا الحج حافيا، ولا دليل على أنه محبوب في نفسه، لأن الروايات التي تنص على أن المشي محبوب لا اطلاق لها من هذه الناحية، باعتبار أنها مسوقة لبيان أنه أفضل من الركوب، ولا تدل على أن كل حصة منه محبوبة، فان القدر المتيقن منها أن الحج حافيا محبوب بكل حصصه، وأما المشي حافيا فلا دليل على أنه محبوب في نفسه، وعلى هذا فإذا نذر الحج حافيا صح، وأما إذا نذر المشي حافيا إلى مكة فلا دليل على صحته، فان رجحان المشي حافيا في نفسه غير معلوم حتى يحكم بصحة نذره.
والآخر: أنها معارضة بصحيحة رفاعة وحفص: قالا: " سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا؟ قال: فليمش، فإذا تعب فليركب " (1) فإنها تدل على صحة نذر المشي حافيا إلى بيت الله الحرام، ووجوب الوفاء به، ولا يمكن الجمع بينهما بحملها على الاستحباب بقرينة الصحيحة الأولى الناصة في البطلان، وذلك لأنه لا معنى لحمل الأمر بالوفاء بالنذر على الاستحباب، فان النذر إن كان صحيحا وجب الوفاء به، وإلا فلا، وبما أن الصحيحة الأولى تدل على بطلانه، والثانية تدل على صحته، فلا يمكن الجمع بينهما عرفا، فاذن يسري التعارض إلى دليل الحجية، فتسقطان معا من جهة المعارضة، فيرجع حينئذ إلى الأصل العملي في المسألة، ومقتضاه عدم وجوب الوفاء به، ولا يمكن التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر، للشك في أن متعلقه راجح أو لا، ومن المعلوم أن عموم وجوب الوفاء به لا يثبت أنه راجح، فلذلك يكون التمسك به من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.