تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٨ - الصفحة ٣٢١
وقد يستدل للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال بأن الأمر بإتيانها ماشيا موجب للنهي عن إتيانها راكبا، وفيه منع كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، ومنع استلزامه البطلان على القول به (1)، مع أنه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشيا مطلقا من غير تقييد بسنة معينة ولا بالفورية لبقاء محل الإعادة.
[3139] مسألة 32: لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو ركب الكل لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء (2) أو الإعادة ماشيا (3)،
____________________
(1) تقدم أن صحة العبادة تتوقف على وجود أحد عنصرين: الأول:
وجود الأمر بها. الثاني: وجود الملاك فيها. وفي المقام بما أنه لا أمر بها، لاستحالة الأمر بالضدين معا، فلا يمكن الحكم بصحتها من ناحية الأمر بها، واما الملاك فلا طريق لنا إلى احرازه فيها، فان سقوط الأمر عنها كما يمكن أن يكون من جهة وجود المانع، كذلك يمكن أن يكون من جهة عدم المقتضي له في هذه الحالة، وعليه فصحتها تتوقف على مسألة أخرى وهي مسألة الترتب، فان قلنا بها حكم بصحتها على أساس الأمر الترتبي، وإلا فلا.
فالنتيجة: انه على القول بعدم امكان الترتب لا يمكن الحكم بصحة الضد العبادي، بدون فرق في ذلك بين القول بالاقتضاء، والقول بعدمه.
(2) في الوجوب اشكال بل منع، لما مر من أنه لا دليل عليه، وحينئذ فان كان متمكنا من الحج ماشيا، ومع هذا إذا ركب في بعض الطريق ومشى في بعضه الآخر، فقد خالف النذر، وعليه الإثم والكفارة دون القضاء، وإن لم يكن متمكنا منه ماشيا وكان مقيدا بسنة معينة، كشف ذلك عن بطلانه من الأول.
(3) هذا شريطة أن يكون نذره مطلقا وغير مقيد بسنة خاصة، وإلا فلا موضوع للإعادة.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 319 320 321 322 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست