____________________
باعتبار أنه فاقد للشرط، وعلى الثاني فلازمه صحته، وهذا كما ترى، بداهة أنه لا يمكن الحكم بصحة النذر للعمل غير المقدور في الواقع في ظرفه.
(1) فيه اشكال بل منع، أما أولا: فلأن من نذر المشي في الحج، أو الحج ماشيا فبطبيعة الحال يكون نظره إلى ما عدا العبور من الشطوط والأنهار الموجودة في الطريق، ويكون المنذور من الأول حصة خاصة من المشي.
وثانيا: ان نظره وإن لم يكن إلى ذلك حين النذر، بأن يكون غافلا أو جاهلا، ولا يدري بوجودها في الطريق، الا أنه لا شبهة في أن المنذور هو المشي على الأرض ارتكازا دون الأعم منه ومن القيام في المركب المار على الشط أو النهر أو البحر في الطريق.
وثالثا: ان المنذور لو كان هو الحج ماشيا على طول الطريق أفقيا إلى مكة المكرمة بالخطوات المتصلة، لكان ذلك كاشفا عن بطلانه من الأول، باعتبار أن المنذور حينئذ غير مقدور له، لا أنه صحيح ولكن في حال العبور عن الشط أو النهر بالمركب في الطريق يقوم فيه بدلا عن المشي تطبيقا لقاعدة الميسور، فان هذه القاعدة لو تمت نظرية فلا يمكن تطبيقها على العمل المنذور في المقام، لأنه إن كان مقدورا صح النذر، وإلا بطل، فلا موضوع لها، ولا يمكن الحكم بصحته في هذه الحالة والانتقال إلى بدله بعنوان الميسور منه تطبيقا لهذه القاعدة.
وأما رواية السكوني: " أن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى
(1) فيه اشكال بل منع، أما أولا: فلأن من نذر المشي في الحج، أو الحج ماشيا فبطبيعة الحال يكون نظره إلى ما عدا العبور من الشطوط والأنهار الموجودة في الطريق، ويكون المنذور من الأول حصة خاصة من المشي.
وثانيا: ان نظره وإن لم يكن إلى ذلك حين النذر، بأن يكون غافلا أو جاهلا، ولا يدري بوجودها في الطريق، الا أنه لا شبهة في أن المنذور هو المشي على الأرض ارتكازا دون الأعم منه ومن القيام في المركب المار على الشط أو النهر أو البحر في الطريق.
وثالثا: ان المنذور لو كان هو الحج ماشيا على طول الطريق أفقيا إلى مكة المكرمة بالخطوات المتصلة، لكان ذلك كاشفا عن بطلانه من الأول، باعتبار أن المنذور حينئذ غير مقدور له، لا أنه صحيح ولكن في حال العبور عن الشط أو النهر بالمركب في الطريق يقوم فيه بدلا عن المشي تطبيقا لقاعدة الميسور، فان هذه القاعدة لو تمت نظرية فلا يمكن تطبيقها على العمل المنذور في المقام، لأنه إن كان مقدورا صح النذر، وإلا بطل، فلا موضوع لها، ولا يمكن الحكم بصحته في هذه الحالة والانتقال إلى بدله بعنوان الميسور منه تطبيقا لهذه القاعدة.
وأما رواية السكوني: " أن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى