____________________
اما على القول الأول، فان الولي أو الوصي وإن كان يشك في المسألة أن الباقي في ملك الميت من التركة هل هو ما يوازي أدنى فرد الجامع بين الخصال الثلاث الأولى، أو ما يوازي أدنى فرد الجامع بين الخصال الثلاث الثانية؟ الا أن استصحاب بقاء الأول في ملكه لا يجري الا على نحو مثبت، لأنه لا يثبت أن ذمته مشغولة بالجامع بين الخصال الثلاث الأولى حتى ينحل العلم الاجمالي به حكما، فمن أجل ذلك لا أثر له.
واما على القول الثاني، وهو أن التركة جميعا تنتقل إلى الورثة، غاية الأمر يبقى ما يوازي دين الميت من التركة متعلقا لحقه، ففي مثل ذلك وإن كان في مفروض المسألة مقدار ما يوازي نفقات أدنى فرد الجامع بين الخصال الثلاث الثانية متعلقا للحق جزما، والزائد عليه مشكوك فيه، ولكن مع ذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة عنه، لأنها لا تثبت أن ذمته مشغولة بالجامع بين الخصال الثلاث الثانية حتى يترتب عليه انحلال العلم الاجمالي حكما.
فالنتيجة: انه لا يمكن الرجوع في المسألة لا إلى أصالة الاحتياط ولا إلى الأصول المؤمنة، فاذن لابد فيها من التراضي والتصالح مع الورثة. وبه يظهر حال ما في المتن.
(1) كما إذا كان الركوب له في الطريق وقطع المسافة به موجبا لإتاحة الفرصة للدعاء والعبادات أكثر من قطعها بالمشي، وحينئذ يكون الركوب أفضل، كما نص عليه صحيح سيف التمار (1)، وإلا فالمشي أفضل منه، كما نصت
واما على القول الثاني، وهو أن التركة جميعا تنتقل إلى الورثة، غاية الأمر يبقى ما يوازي دين الميت من التركة متعلقا لحقه، ففي مثل ذلك وإن كان في مفروض المسألة مقدار ما يوازي نفقات أدنى فرد الجامع بين الخصال الثلاث الثانية متعلقا للحق جزما، والزائد عليه مشكوك فيه، ولكن مع ذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة عنه، لأنها لا تثبت أن ذمته مشغولة بالجامع بين الخصال الثلاث الثانية حتى يترتب عليه انحلال العلم الاجمالي حكما.
فالنتيجة: انه لا يمكن الرجوع في المسألة لا إلى أصالة الاحتياط ولا إلى الأصول المؤمنة، فاذن لابد فيها من التراضي والتصالح مع الورثة. وبه يظهر حال ما في المتن.
(1) كما إذا كان الركوب له في الطريق وقطع المسافة به موجبا لإتاحة الفرصة للدعاء والعبادات أكثر من قطعها بالمشي، وحينئذ يكون الركوب أفضل، كما نص عليه صحيح سيف التمار (1)، وإلا فالمشي أفضل منه، كما نصت