____________________
وأما إذا لم يقصد موضعا معينا لا بحسب المبدأ ولا المنتهى، وانما قصد معنى اللفظ وظهوره، فعندئذ يتبع المبدأ والمنتهى ظهور اللفظ سعة وضيقا، وهذا هو مقتضى القاعدة.
واما بحسب الروايات، فقد ورد في جملة منها: أن منتهاه رمي الجمرة.
منها: صحيحة الحلبي: " انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماشي متى ينقضي مشيه؟ قال: إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه، وإن مشى فلا بأس " (1).
ومنها: صحيحة جميل قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي " (2) ومنها غيرهما.
وفي مقابلهما صحيحة يونس بن يعقوب قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام):
متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا أفضت من عرفات " (3) فإنها تدل على أن حد المشي إلى حين الإفاضة.
ودعوى: إن المشهور قد أعرضوا عن صحيحة يونس، ولذا لا يعرف قائل بها، فمن أجل ذلك لا تكون حجة.
مدفوعة: نظرية وتطبيقية كما مرت الإشارة اليه في أكثر من مناسبة، فاذن تقع المعارضة بينهما، فان الطائفة الأولى تنص على أن المشي ينتهي برمي الجمرة، والثانية تنص على أنه ينتهي بالإفاضة من عرفات، وتسقطان معا في مورد المعارضة، وهو المشي من عرفات إلى الجمرة، فان الأولى تدل على وجوب المشي إلى الجمرة، والثانية تدل على عدم وجوبه، وكفاية المشي إلى حين الإفاضة منها، وعلى هذا فلم يثبت وجوب المشي إلى رمي الجمرة، والثابت انما هو وجوبه إلى حين الإفاضة، حيث لا معارضة بينهما في وجوب المشي إلى وقت الإفاضة، وانما المعارضة بينهما في الزائد.
واما بحسب الروايات، فقد ورد في جملة منها: أن منتهاه رمي الجمرة.
منها: صحيحة الحلبي: " انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماشي متى ينقضي مشيه؟ قال: إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه، وإن مشى فلا بأس " (1).
ومنها: صحيحة جميل قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي " (2) ومنها غيرهما.
وفي مقابلهما صحيحة يونس بن يعقوب قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام):
متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا أفضت من عرفات " (3) فإنها تدل على أن حد المشي إلى حين الإفاضة.
ودعوى: إن المشهور قد أعرضوا عن صحيحة يونس، ولذا لا يعرف قائل بها، فمن أجل ذلك لا تكون حجة.
مدفوعة: نظرية وتطبيقية كما مرت الإشارة اليه في أكثر من مناسبة، فاذن تقع المعارضة بينهما، فان الطائفة الأولى تنص على أن المشي ينتهي برمي الجمرة، والثانية تنص على أنه ينتهي بالإفاضة من عرفات، وتسقطان معا في مورد المعارضة، وهو المشي من عرفات إلى الجمرة، فان الأولى تدل على وجوب المشي إلى الجمرة، والثانية تدل على عدم وجوبه، وكفاية المشي إلى حين الإفاضة منها، وعلى هذا فلم يثبت وجوب المشي إلى رمي الجمرة، والثابت انما هو وجوبه إلى حين الإفاضة، حيث لا معارضة بينهما في وجوب المشي إلى وقت الإفاضة، وانما المعارضة بينهما في الزائد.