____________________
(1) هذا إذا علم بأنه ترك الوفاء بالنذر أو اليمين عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، وأما إذا احتمل انه كان معذورا في ذلك، فلا علم بثبوت الكفارة عليه.
ثم على تقدير ثبوتها، فهل تخرج من الأصل، أو من الثلث؟ فيه قولان: الظاهر هو الثاني، وقد تقدم ذلك في ضمن البحوث السالفة، وقلنا هناك إنه لا دليل على خروجها من الأصل، لأن ما هو ثابت خروجه من الأصل بالدليل هو الدين المالي على ذمة الميت، ولا دليل على أن كل واجب مالي كالكفارات ونحوها خارج من الأصل ما عدا حجة الاسلام، فإنها تخرج منه بالنص الخاص.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، إذ لا موضوع للاحتياط بناءا على ما قويناه من أن كفارة النذر هي كفارة اليمين، إذ حينئذ تكون في ذمة الميت كفارة واحدة، ويكفي اخراجها عنه إما من الثلث - كما هو الأقوى - أو من الأصل، وقد تقدم تفصيل ذلك في كتاب الصوم.
وأما بناءا على أن كفارة النذر غير كفارة اليمين فتكونان متباينتين، لأن كفارة النذر تعلقت بالجامع بين اطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، وكفارة اليمين تعلقت بالجامع بين إطعام العشرة، أو كسوتهم، أو صيام عشرة أيام، وأما الإطعام فهو فرد من افراد الواجب، وليس بواجب لكي يكون أمره مرددا بين الأقل والأكثر، وعلى هذا فبناءا على القول بأنها تخرج من الثلث، فعلى الوصي الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي، إما باطعام ستين مسكينا ناويا به فراغ ذمة الميت من إحدى الكفارتين، أو صيام شهرين متتابعين، أو الجمع بين كسوة عشرة مساكين والعتق. وأما على القول بأنها تخرج من الأصل
ثم على تقدير ثبوتها، فهل تخرج من الأصل، أو من الثلث؟ فيه قولان: الظاهر هو الثاني، وقد تقدم ذلك في ضمن البحوث السالفة، وقلنا هناك إنه لا دليل على خروجها من الأصل، لأن ما هو ثابت خروجه من الأصل بالدليل هو الدين المالي على ذمة الميت، ولا دليل على أن كل واجب مالي كالكفارات ونحوها خارج من الأصل ما عدا حجة الاسلام، فإنها تخرج منه بالنص الخاص.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، إذ لا موضوع للاحتياط بناءا على ما قويناه من أن كفارة النذر هي كفارة اليمين، إذ حينئذ تكون في ذمة الميت كفارة واحدة، ويكفي اخراجها عنه إما من الثلث - كما هو الأقوى - أو من الأصل، وقد تقدم تفصيل ذلك في كتاب الصوم.
وأما بناءا على أن كفارة النذر غير كفارة اليمين فتكونان متباينتين، لأن كفارة النذر تعلقت بالجامع بين اطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، وكفارة اليمين تعلقت بالجامع بين إطعام العشرة، أو كسوتهم، أو صيام عشرة أيام، وأما الإطعام فهو فرد من افراد الواجب، وليس بواجب لكي يكون أمره مرددا بين الأقل والأكثر، وعلى هذا فبناءا على القول بأنها تخرج من الثلث، فعلى الوصي الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي، إما باطعام ستين مسكينا ناويا به فراغ ذمة الميت من إحدى الكفارتين، أو صيام شهرين متتابعين، أو الجمع بين كسوة عشرة مساكين والعتق. وأما على القول بأنها تخرج من الأصل