____________________
ناويا به حجة الاسلام والحج النذري معا كفى عن كليهما كذلك، لانطباق كل منهما على الفرد المأتي به في الخارج، وإن نوى به التمتع بقصد حجة الاسلام فقط دون الحج النذري لم يكف عنه، لأن كل واجب إذا كان له اسم خاص المميز له شرعا إذا أراد المكلف أن يأتي به لابد من أن يقصد به الاسم الخاص له، وإلا لم يقع، فإذا نذر صوم يوم الجمعة في أول كل شهر رجب - مثلا - وصام ذلك اليوم مجردا عن قصد الوفاء بالنذر لم يف به، وانما وقع مستحبا، باعتبار أن الصوم بنفسه مستحب عام، وإن نوى به التمتع وفاءا للنذر فحسب أجزأ عن الحج النذري دون حجة الاسلام، باعتبار أن عنوان حجة الاسلام عنوان قصدي.
(1) فيه اشكال بل منع، إذ لا ظهور للروايتين في كفاية الحج النذري عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعة، بل الحكم باجزائه عنها فيهما قرينة على أن ذلك كان مع الاستطاعة، إذ كيف يمكن أن يكون الحج النذري مجزيا عنها مع عدم الاستطاعة رغم أن الاستطاعة شرط لوجوبها؟! بل في صحيحة رفاعة قرينة على الاستطاعة، واليك نصها: " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم. قال:
وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم " (1) فان تقييد الحج عن غيره بعدم المال له يدل على وجوبه عن نفسه إذا كان له مال، وهذا معنى اشتراطه بالاستطاعة، وإلا لكان هذا التقييد
(1) فيه اشكال بل منع، إذ لا ظهور للروايتين في كفاية الحج النذري عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعة، بل الحكم باجزائه عنها فيهما قرينة على أن ذلك كان مع الاستطاعة، إذ كيف يمكن أن يكون الحج النذري مجزيا عنها مع عدم الاستطاعة رغم أن الاستطاعة شرط لوجوبها؟! بل في صحيحة رفاعة قرينة على الاستطاعة، واليك نصها: " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم. قال:
وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم " (1) فان تقييد الحج عن غيره بعدم المال له يدل على وجوبه عن نفسه إذا كان له مال، وهذا معنى اشتراطه بالاستطاعة، وإلا لكان هذا التقييد