____________________
(1) هذا الاشكال مبني على أن الوجوب التخييري هو الوجوب المتعلق بكل من البدائل، ولكن مشروطا بترك البدائل الأخرى، وعلى هذا فلابد أن يكون جميع هذه البدائل مقدورا، وإلا فلا يمكن تعلق الوجوب بها ولو مشروطا. ولكن قد ذكرنا في علم الأصول أن مرد الوجوب التخييري ليس إلى جعل وجوبات مشروطة بعدد البدائل مباشرة، بأن يكون وجوب كل منها مشروطا بترك الآخرين، بل مرده إلى جعل وجوب واحد متعلق بالجامع الانتزاعي بينها، دون نفس البدائل، ولا يسري منه إليها ثانيا، بل السراية قهرا أمر غير معقول، لأن الوجوب أمر اعتباري وبيد الشارع يجعله حيثما أراد، ولا يعقل تحققه بدون اعتباره وجعله، وعليه فإذا جعله على شئ يستحيل أن يسري بنفسه إلى غيره، وعلى هذا فما ذكره الشهيد (قدس سره) في الدروس من المثال، فلا مانع من الالتزام بصحة النذر فيه، باعتبار أنه تعلق بالجامع وهو مقدور.
وبكلمة أخرى: ان مرد الوجوب التخييري ان كان إلى جعل وجوب واحد على الجامع بين بديلين، فلا يتوقف على أن يكون كلا البديلين مقدورا، بل يكفي كون أحدهما مقدورا دون الآخر، غاية الأمر يتعين حينئذ تطبيق الجامع على المقدور، وإن كان مرده إلى جعل وجوبين مشروطين لهما، فعندئذ لابد من أن يكون كلاهما مقدورا، وقد مر أن الصحيح هو الأول دون الثاني، ولكن الماتن (قدس سره) قد بنى على الثاني دون الأول، بقرينة أنه اعتبر في انعقاد النذر على وجه التخيير التمكن من كلا البديلين معا.
وبكلمة أخرى: ان مرد الوجوب التخييري ان كان إلى جعل وجوب واحد على الجامع بين بديلين، فلا يتوقف على أن يكون كلا البديلين مقدورا، بل يكفي كون أحدهما مقدورا دون الآخر، غاية الأمر يتعين حينئذ تطبيق الجامع على المقدور، وإن كان مرده إلى جعل وجوبين مشروطين لهما، فعندئذ لابد من أن يكون كلاهما مقدورا، وقد مر أن الصحيح هو الأول دون الثاني، ولكن الماتن (قدس سره) قد بنى على الثاني دون الأول، بقرينة أنه اعتبر في انعقاد النذر على وجه التخيير التمكن من كلا البديلين معا.