____________________
مقصود، وإن كان قاصدا المقيد فهو وإن كان صحيحا، الا أنه خلاف الفرض، فان المفروض أنه قاصد المطلق، الا أن يكون المراد من المطلق الطبيعة المهملة المساوقة للموجبة الجزئية، لكن ذلك خلاف مفروض الكلام في المسألة، فإنه انما هو في المطلق المقابل للمقيد.
فالنتيجة: ان الناذر إذا نذر حجا آخر في عام الاستطاعة مطلقا، فلا يمكن تصحيحه، لأن ما قصده وهو المطلق لا يمكن الحكم بصحته، وما يمكن الحكم بصحته وهو المقيد، يعني حصة خاصة منه وهي المساوقة لزوال الاستطاعة غير مقصود، فلذلك لا يمكن الحكم بصحة النذر المطلق في سنة الاستطاعة.
فتحصل أن ما أفاده الماتن من الحمل على الصحة في صورة اطلاق الناذر النذر وعدم قصد التقييد لا يمكن الأخذ به.
(1) هذا إذا كان الحج المنذور مقيدا بسنة متأخرة عن سنة حصول الاستطاعة، وأما إذا كان موسعا فينطبق على ما أتى به في عام الاستطاعة من الحج، كما ينطبق عليه حجة الاسلام، باعتبار أنها عبارة عن الحجة الأولى للمستطيع شريطة أن يكون قاصدا لكلا العنوانين والإسمين المميزين لهما شرعا.
(2) التقديم ممنوع، ولا أصل له، وذلك لأن الناذر إن قصد حجة أخرى غير حجة الاسلام في تلك السنة المعينة التي حصلت الاستطاعة فيها، كشف حصولها عن بطلان النذر وعدم انعقاده، لما مر من أنه لا يصلح أن يزاحم
فالنتيجة: ان الناذر إذا نذر حجا آخر في عام الاستطاعة مطلقا، فلا يمكن تصحيحه، لأن ما قصده وهو المطلق لا يمكن الحكم بصحته، وما يمكن الحكم بصحته وهو المقيد، يعني حصة خاصة منه وهي المساوقة لزوال الاستطاعة غير مقصود، فلذلك لا يمكن الحكم بصحة النذر المطلق في سنة الاستطاعة.
فتحصل أن ما أفاده الماتن من الحمل على الصحة في صورة اطلاق الناذر النذر وعدم قصد التقييد لا يمكن الأخذ به.
(1) هذا إذا كان الحج المنذور مقيدا بسنة متأخرة عن سنة حصول الاستطاعة، وأما إذا كان موسعا فينطبق على ما أتى به في عام الاستطاعة من الحج، كما ينطبق عليه حجة الاسلام، باعتبار أنها عبارة عن الحجة الأولى للمستطيع شريطة أن يكون قاصدا لكلا العنوانين والإسمين المميزين لهما شرعا.
(2) التقديم ممنوع، ولا أصل له، وذلك لأن الناذر إن قصد حجة أخرى غير حجة الاسلام في تلك السنة المعينة التي حصلت الاستطاعة فيها، كشف حصولها عن بطلان النذر وعدم انعقاده، لما مر من أنه لا يصلح أن يزاحم