[3120] مسألة 13: لو نذر الاحجاج معلقا على شرط كمجئ المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكنه منه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه (2) إلا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيا حينه، ويدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك فيمن كان له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاما أن يحجه أو يحج عنه، حيث قال الصادق (عليه السلام) - بعد ما سئل عن هذا -: " إن رجلا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسأله عن ذلك فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحج عنه مما ترك أبوه " وقد عمل به جماعة، وعلى ما ذكرنا لا يكون مخالفا للقاعدة (3)
____________________
اخراجه من الأصل، ولكن لابد من تقييد هذا الاطلاق بالصحيحتين المتقدمتين الناصتين على اخراجه من الثلث تطبيقا لحمل الظاهر على النص.
(1) تقدم أن مفاده لا يرجع إلى اشتغال ذمة الناذر للفقراء، وكونه مديونا لهم، بل مفاده الالتزام بالاعطاء والبذل عليهم لله تعالى، وعليه فبما أن الناذر مات قبل التمكن منه، فلا ينعقد نذره، وقد مر أنه لا يمكن التعدي عن مورد صحيحة مسمع إلى مثل هذا المورد.
(2) لصحيحة مسمع، ولكنه يخرج من الثلث لا من الأصل - كما مر.
(3) بل هو مخالف لها، إذ مقتضاها بطلان النذر إذا مات الناذر قبل حصول المعلق عليه في الخارج، باعتبار أن موته كاشف عن أنه لم يكن متمكنا
(1) تقدم أن مفاده لا يرجع إلى اشتغال ذمة الناذر للفقراء، وكونه مديونا لهم، بل مفاده الالتزام بالاعطاء والبذل عليهم لله تعالى، وعليه فبما أن الناذر مات قبل التمكن منه، فلا ينعقد نذره، وقد مر أنه لا يمكن التعدي عن مورد صحيحة مسمع إلى مثل هذا المورد.
(2) لصحيحة مسمع، ولكنه يخرج من الثلث لا من الأصل - كما مر.
(3) بل هو مخالف لها، إذ مقتضاها بطلان النذر إذا مات الناذر قبل حصول المعلق عليه في الخارج، باعتبار أن موته كاشف عن أنه لم يكن متمكنا