____________________
لغوا إذا لم يكن فرق بين وجود المال عنده وعدم وجوده، هذا إضافة إلى أن من تمكن من المشي إلى بيت الله الحرام ومشى اليه ومارس أعمال الحج بدون الوقوع في مشقة وحرج لا مالا ولا بدنا فهو مستطيع، وقد ذكرنا في المسألة الرابعة من مسائل الاستطاعة المتقدمة أنه لا موضوعية لوجود الراحلة، فان اعتبارها في الاستطاعة انما هي لدى الحاجة لا مطلقا، والروايتان تدلان على أن من نذر أن يمشي إلى مكة فمشى وحج كفى عن حجة الاسلام، ولا تدلان على كفايته عنها بدون الاستطاعة، بل إن ذلك استطاعة ولا نقصد بها الا تمكن الشخص مالا وبدنا وسربا من الحج وان كان تمكنه بدنا بالمشي إلى بيت الله الحرام راجلا والاتيان بالحج بدون الوقوع في حرج، بل ان من المحتمل قويا ان يكون السؤال فيهما ناظرا إلى أن القدرة على المشي هل تكفي في الاستطاعة أو لا، وجواب الامام (عليه السلام) بالكفاية كما أنهما لا تنظران إلى الكفاية عن حجة الاسلام بدون قصد اسمها الخاص المميز لها شرعا باعتبار أن السؤال فيهما غير متجه إلى هذه الجهة أصلا.
(1) وهذا الحمل غير بعيد من صحيحة رفاعة.
(2) فيه أنه لا فرق بين التصريح بالاطلاق وعدمه، فإذا كان متعلق النذر مطلقا كفى عن حجة الاسلام شريطة أن يؤتى به باسمها الخاص وبعنوان الوفاء بالنذر - كما مر - لان المعيار انما هو باطلاق المتعلق وكونه قابلا للانطباق على حجة الاسلام، ولا خصوصية للتصريح به، نعم بناءا على ما ذكره الماتن (قدس سره) من
(1) وهذا الحمل غير بعيد من صحيحة رفاعة.
(2) فيه أنه لا فرق بين التصريح بالاطلاق وعدمه، فإذا كان متعلق النذر مطلقا كفى عن حجة الاسلام شريطة أن يؤتى به باسمها الخاص وبعنوان الوفاء بالنذر - كما مر - لان المعيار انما هو باطلاق المتعلق وكونه قابلا للانطباق على حجة الاسلام، ولا خصوصية للتصريح به، نعم بناءا على ما ذكره الماتن (قدس سره) من