فتحصل أن مقتضى القاعدة في الحج النذري إذا تمكن وترك حتى مات وجوب قضائه من الأصل لأنه دين إلهي، إلا أن يقال بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات، وهو محل منع، بل دين الله أحق أن يقضى.
وأما الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلوا بصحيحة ضريس وصحيحة ابن أبي يعفور الدالتين على أن من نذر الإحجاج ومات قبله يخرج من ثلثه، وإذا كان نذر الإحجاج كذلك مع كونه ماليا قطعا فنذر الحج بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل.
وفيه أن الأصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما (1) فكيف يعمل بهما في غيره.
____________________
(1) مر أنه لا مناص من العمل بهما في موردهما. نعم لا يمكن التعدي عنه إلى سائر الموارد والحكم بوجوب القضاء فيها.