____________________
المنذور غير حجة الاسلام. وأما إذا كان طبيعي الحج القابل للانطباق عليها فلا تنافي بينهما، وحينئذ فإن أتى بالحج في هذه السنة انطبق عليه كل من حجة الاسلام والحج المنذور شريطة أن يكون قاصدا لهما باسميهما المميزين لهما شرعا، فاذن يكون مصداقا لحجة الاسلام التي هي عبارة عن الحجة الأولى للمستطيع والحج المنذور معا لانطباقهما عليه، وكذلك الحال إذا أهمل في السنة الأولى وأتى به في السنة الثانية كذلك بشرط أن لا يكون نذره مقيدا بالسنة الأولى، وإلا فعليه الكفارة والإثم دون القضاء، كما تقدم.
(1) مر أن وجوبه يرتفع وجدانا بوجوب الحج بالاستطاعة بارتفاع موضوعه، وعليه فلا وجوب للوفاء به حتى يتقدم على وجوب الحج ويكون محركا للمكلف نحو الوفاء به فورا ففورا، وقد تقدم أن ما ذكره الماتن (قدس سره) من تقديم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج مبني على أن يكون وجوب الحج مشروطا بالقدرة الشرعية، بمعنى عدم المانع الأعم من التكويني والتشريعي، ووجوب النذر مشروطا بالقدرة العقلية أو الشرعية، بمعنى عدم الاشتغال بضد واجب، وحينئذ يكون مانعا تشريعيا عن وجوب الحج.
ولكن قد ذكرنا هناك أن الأمر بالعكس تماما، لأن المستفاد من دليل وجوب الوفاء بالنذر أنه مشروط بعدم ثبوت حكم شرعي في مورده في المرتبة السابقة وبقطع النظر عنه، ومن هنا قلنا إنه لا يصلح أن يزاحم أي حكم شرعي ثابت في الشرع، فإنه بصرف ثبوته فيه رافع له بارتفاع موضوعه وجدانا، واما المستفاد من دليل وجوب الحج كالآية الشريفة والروايات المفسرة لها، أنه مشروط بالقدرة التكوينية العقلية، في مقابل العجز التكويني الاضطراري، وأما تسميتها بالقدرة الشرعية فمن أجل أنها دخيلة في ملاك الحكم في مرحلة المبادئ أيضا، وهذا يعني أنها كما تكون من شروط الحكم في مرحلة الاعتبار
(1) مر أن وجوبه يرتفع وجدانا بوجوب الحج بالاستطاعة بارتفاع موضوعه، وعليه فلا وجوب للوفاء به حتى يتقدم على وجوب الحج ويكون محركا للمكلف نحو الوفاء به فورا ففورا، وقد تقدم أن ما ذكره الماتن (قدس سره) من تقديم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج مبني على أن يكون وجوب الحج مشروطا بالقدرة الشرعية، بمعنى عدم المانع الأعم من التكويني والتشريعي، ووجوب النذر مشروطا بالقدرة العقلية أو الشرعية، بمعنى عدم الاشتغال بضد واجب، وحينئذ يكون مانعا تشريعيا عن وجوب الحج.
ولكن قد ذكرنا هناك أن الأمر بالعكس تماما، لأن المستفاد من دليل وجوب الوفاء بالنذر أنه مشروط بعدم ثبوت حكم شرعي في مورده في المرتبة السابقة وبقطع النظر عنه، ومن هنا قلنا إنه لا يصلح أن يزاحم أي حكم شرعي ثابت في الشرع، فإنه بصرف ثبوته فيه رافع له بارتفاع موضوعه وجدانا، واما المستفاد من دليل وجوب الحج كالآية الشريفة والروايات المفسرة لها، أنه مشروط بالقدرة التكوينية العقلية، في مقابل العجز التكويني الاضطراري، وأما تسميتها بالقدرة الشرعية فمن أجل أنها دخيلة في ملاك الحكم في مرحلة المبادئ أيضا، وهذا يعني أنها كما تكون من شروط الحكم في مرحلة الاعتبار