____________________
تكون من شروط الاتصاف في مرحلة المبادي، كغيرها من القيود المأخوذة في لسان الدليل في موضوع الحكم، وبذلك تمتاز عن القدرة العقلية الصرفة، فإنها شرط للحكم في مرحلة الاعتبار فقط، بملاك حكم العقل بقبح تكليف العاجز.
(1) بل صرف في الحج، لما مر من أن الاستطاعة تكشف عن بطلان النذر من الأول، إذ لا يمكن ثبوت وجوب الوفاء به مع وجوب الحج بالاستطاعة.
(2) بل ظهر مما مر أن وجوبها هو المتعين، لأنه بصرف وجوده رافع لوجوب الوفاء بالنذر بارتفاع موضوعه.
(3) تبين مما مر أنه كما لا وجه لما ذكره الشهيد (قدس سره) لا وجه لما ذكره الماتن (قدس سره) أيضا، هذا إضافة إلى أنا لو قلنا فرضا بتقديم النذر على الحج بملاك أن وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية دون وجوب الوفاء بالنذر، فلا فرق بين السنة الأولى والثانية، لأن وجوب الوفاء بالنذر في كلتا السنتين رافع لوجوب الحج بارتفاع موضوعه، الا أن يكون مراد الشهيد (قدس سره) من ذلك أن النذر إنما يتقدم على الحج إذا سبقه زمنا لا مطلقا، وبما أن ذلك في السنة الأولى فيتقدم عليه تطبيقا للترجيح بالسبق الزمني، وأما إذا تماهل وتسامح فيه ولم يأت في السنة الأولى وقد ظلت الاستطاعة باقية إلى السنة اللاحقة فلا فرق بينهما في هذه السنة، لأن وجوب النذر فورا في السنة الأولى قد يسقط بسقوط موضوعه، وأما وجوبه فورا في السنة اللاحقة فلا يكون متقدما عليه زمنا، فاذن لا موجب للتقديم، هذا، ولكن قد ذكرنا في علم الأصول أن السبق الزمني لا يكون مرجحا مستقلا في باب التزاحم، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(1) بل صرف في الحج، لما مر من أن الاستطاعة تكشف عن بطلان النذر من الأول، إذ لا يمكن ثبوت وجوب الوفاء به مع وجوب الحج بالاستطاعة.
(2) بل ظهر مما مر أن وجوبها هو المتعين، لأنه بصرف وجوده رافع لوجوب الوفاء بالنذر بارتفاع موضوعه.
(3) تبين مما مر أنه كما لا وجه لما ذكره الشهيد (قدس سره) لا وجه لما ذكره الماتن (قدس سره) أيضا، هذا إضافة إلى أنا لو قلنا فرضا بتقديم النذر على الحج بملاك أن وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية دون وجوب الوفاء بالنذر، فلا فرق بين السنة الأولى والثانية، لأن وجوب الوفاء بالنذر في كلتا السنتين رافع لوجوب الحج بارتفاع موضوعه، الا أن يكون مراد الشهيد (قدس سره) من ذلك أن النذر إنما يتقدم على الحج إذا سبقه زمنا لا مطلقا، وبما أن ذلك في السنة الأولى فيتقدم عليه تطبيقا للترجيح بالسبق الزمني، وأما إذا تماهل وتسامح فيه ولم يأت في السنة الأولى وقد ظلت الاستطاعة باقية إلى السنة اللاحقة فلا فرق بينهما في هذه السنة، لأن وجوب النذر فورا في السنة الأولى قد يسقط بسقوط موضوعه، وأما وجوبه فورا في السنة اللاحقة فلا يكون متقدما عليه زمنا، فاذن لا موجب للتقديم، هذا، ولكن قد ذكرنا في علم الأصول أن السبق الزمني لا يكون مرجحا مستقلا في باب التزاحم، وبذلك يظهر حال ما بعده.