وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان (2).
ثم على القول بأن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا؟ وجهان (3).
[3109] مسألة 2: إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان، أوجههما العدم للانصراف (4)
____________________
(1) مر أن هذا هو الأظهر.
(2) الأقوى هو الثاني، لأن اذن المولى عبده بالحلف أو النذر على أن يحج لا يكون إذنا له بالتكسب لتحصيل نفقات الحج، لأن معنى ذلك أنه مأذون بالنذر أو الحلف، فإذا حلف أو نذر الحج وتمكن منه في موسمه إما ببذل أحد نفقة الحج له، أو يستصحبه معه، وجب عليه الوفاء به والا فلا شئ عليه.
فالنتيجة: ان الإذن في التكسب لنفقات الحج ليس من لوازم الإذن بالحلف أو النذر للحج، لعدم الملازمة بينهما، بل لازمه أنه إذا نذر ثم تمكن بسبب من الأسباب وجب الوفاء به.
(3) الظاهر هو الوجه الأول إذ لا دليل على عدم جواز التماس الحل منهم بعدما كان أمره بيدهم. مثلا إذا نذر أو حلف العبد باذن المولى وجب الوفاء به، وإذا رجع المولى عن اذنه انحل نذره أو حلفه، ومن الواضح أنه لا مانع له من هذا الرجوع، لأن أمره بيده، وعليه فلا مانع من التماس العبد الحل من المولى.
(4) هذا لا من جهة الانصراف، لعدم المنشأ له بعد استعمال لفظ الوالد
(2) الأقوى هو الثاني، لأن اذن المولى عبده بالحلف أو النذر على أن يحج لا يكون إذنا له بالتكسب لتحصيل نفقات الحج، لأن معنى ذلك أنه مأذون بالنذر أو الحلف، فإذا حلف أو نذر الحج وتمكن منه في موسمه إما ببذل أحد نفقة الحج له، أو يستصحبه معه، وجب عليه الوفاء به والا فلا شئ عليه.
فالنتيجة: ان الإذن في التكسب لنفقات الحج ليس من لوازم الإذن بالحلف أو النذر للحج، لعدم الملازمة بينهما، بل لازمه أنه إذا نذر ثم تمكن بسبب من الأسباب وجب الوفاء به.
(3) الظاهر هو الوجه الأول إذ لا دليل على عدم جواز التماس الحل منهم بعدما كان أمره بيدهم. مثلا إذا نذر أو حلف العبد باذن المولى وجب الوفاء به، وإذا رجع المولى عن اذنه انحل نذره أو حلفه، ومن الواضح أنه لا مانع له من هذا الرجوع، لأن أمره بيده، وعليه فلا مانع من التماس العبد الحل من المولى.
(4) هذا لا من جهة الانصراف، لعدم المنشأ له بعد استعمال لفظ الوالد