ثم ان جواز الحل أو التوقف على الإذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقا كما هو ظاهر كلماتهم بل إنما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج وكان مما يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى (1)، وأما ما لم يكن كذلك فلا، كما إذا حلف المملوك أن يحج إذا أعتقه المولى أو حلفت الزوجة أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها أو حلفا أن يصليا صلاة الليل مع عدم كونها منافية لحق المولى أو حق الاستمتاع من الزوجة أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءا من القرآن أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين فلا مانع من انعقاده، وهذا هو المنساق من الأخبار (2) فلو
____________________
(1) الظاهر عدم صحة يمين الولد مع الوالد، والعبد مع المولى، والزوجة مع الزوج مطلقا وإن لم يكن منافيا لحق هؤلاء، لاطلاق النص، فلو اختص عدم الصحة بالمنافي للحق فلا خصوصية لهم، إذ كل يمين إذا كان منافيا لحق الغير لم يصح، فإذا حلف الزوج على شئ وكان مخالفا لحق زوجته بطل، ومن هذا القبيل إذا حلف الراهن على بيع العين المرتهنة بدون اذن المرتهن لم يصح، باعتبار أنه تضييع لحق الغير.
وبكلمة: ان عدم صحة يمين الولد إذا أنيط بكونه منافيا لحق والده وان كان ذلك الحق من الحقوق الراجحة، لم يكن عندئذ للوالد خصوصية، إذ كل يمين إذا كان متعلقه مرجوحا بسبب أو آخر فهو باطل.
(2) مر أن المنساق منها عدم انعقاد يمين الولد بدون اذن الوالد، وكذلك الحال بالنسبة إلى المملوك والزوجة.
وبكلمة: ان عدم صحة يمين الولد إذا أنيط بكونه منافيا لحق والده وان كان ذلك الحق من الحقوق الراجحة، لم يكن عندئذ للوالد خصوصية، إذ كل يمين إذا كان متعلقه مرجوحا بسبب أو آخر فهو باطل.
(2) مر أن المنساق منها عدم انعقاد يمين الولد بدون اذن الوالد، وكذلك الحال بالنسبة إلى المملوك والزوجة.