تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٨ - الصفحة ٢٧٢
وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج ونحوه، بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد مثلا صامت كل خميس وكان المفروض أن زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها فإن حلفها أو نذرها مقدم على حلفه (1)
____________________
متزوجة كان وجوب الوفاء به عليها مرتبطا باذن زوجها، فإن اذن وجب الوفاء عليها، وإلا انكشف عن بطلان نذرها من الأول، ومن هذا القبيل ما إذا نذرت عملا مستمرا في كل أسبوع أو سنة، كما إذا نذرت صوم كل يوم جمعة من كل أسبوع، أو نذرت صوم شهر رجب - مثلا - في كل سنة، وهكذا، فإنها ما دامت لم تتزوج فعليها الوفاء بالنذر، وإذا تزوجت لم يجب عليها الوفاء به ما لم يأذن به زوجها، فان أذن فهو، وإلا انكشف عن بطلان نذرها بعد تزويجها. ثم إن زوجها إذا أذن لها بالعمل بنذرها وجب عليها العمل به، وإن كان منافيا لحقه.
ودعوى: أن نذرها إذا كان منافيا لحق زوجها لا يصح في نفسه، باعتبار أن صحته مشروطة بكون متعلقه راجحا، فإذا كان منافيا له كان مرجوحا، فاذن لا يمكن الحكم بصحة نذرها في هذا الفرض وإن أذن زوجها بذلك، فان إذنه إنما يؤثر في النذر المشروع في نفسه الواجد للشروط ما عدا اذنه لا مطلقا.
مدفوعة: بأن صحة النذر مشروطة بكون متعلقه راجحا في نفسه، والمفروض أن متعلقه في المقام كصوم يوم الجمعة، أو صوم شهر رجب راجح كذلك، ومجرد كونه مزاحما لحق الزوج لا يوجب مرجوحيته، فان الموجب لها انما هو انطباق عنوان المرجوح عليه، كعنوان المحرم أو المكروه، دون المزاحمة، فاذن المقتضى لصحة النذر موجود فيه، والمانع انما هو عدم إذن زوجها، فإذا أذن صح وإن كان موجبا لتفويت حقه، فإنه لا يمنع باعتبار أن معنى إذنه انه رفع اليد عن حقه.
فالنتيجة: ان بطلان نذرها في صورة عدم الإذن ليس من جهة أن متعلقه مرجوح، بل من جهة وجود المانع له، أو فقد شرطه وهو الإذن.
(1) بل الأمر بالعكس، لا من جهة ان حلفه أو نذره بما هو مقدم على
(٢٧٢)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 276 277 279 280 ... » »»
الفهرست