____________________
الحكم والموضوع، أن صحة النذر أو الحلف مرتبطة بالإذن حدوثا وبقاء، باعتبار أنه موضوع لها، ومن المعلوم أن الحكم يدور مدار موضوعه كذلك.
ومن هنا يظهر أن بطلان نذره إذا انتقل إلى المولى الثاني لا يختص بما إذا كان منافيا لحقه، بل صحته بقاءا مشروطة باذنه أيضا وإن لم يكن منافيا لحقه.
وعلى الجملة فلا يجب الوفاء بالنذر أو الحلف الا في وقت العمل، فإذا كان العمل المنذور فيه واجدا للشرط، وراجحا في نفسه في وقته، وجب الوفاء به، وإلا فلا، وعليه فإذا كان في وقت العمل مملوكا لمالك آخر فوجوب الوفاء به مرتبط باذنه، فإن اذن وجب الوفاء، وإلا انحل، ولا شئ عليه، وهذا هو مقتضى قوله (عليه السلام): " ليس على المملوك نذر الا أن يأذن سيده ".
فالنتيجة: ان اذن المولى بما أنه شرط في صحة نذر المملوك ووجوب الوفاء به، فتدور صحته مدار اذنه حدوثا وبقاء، بدون فرق في ذلك بين المالك الأول والثاني.
وما عن الماتن (قدس سره) من بقاء نذره على اللزوم مبني على تمامية أحد أمرين:
الأول: ان صحة نذره مشروطة بالإذن منه حدوثا فقط لا حدوثا وبقاء.
والآخر: ان نذره إذا انعقد بالإذن وجب عليه الوفاء به، وحينئذ فلا يحق لمالكه أن يمنعه عنه حيث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (1) بدون فرق في ذلك بين مالكه الأول والثاني.
ولكن كلا الأمرين غير تام، اما الأمر الأول: فقد مر أنها مشروطة به حدوثا وبقاء، باعتبار أنه موضوع لها.
واما الأمر الثاني: فلأن المالك على هذا إذا لم يأذن به بقاءا، ومنع عن العمل به، انحل نذره، وعندئذ يرتفع وجوب الوفاء به بارتفاع موضوعه، وليس هذا من عناصر تلك الكبرى، ولا يمكن تطبيقها على المقام، على أساس أنه لا وجوب عندئذ حتى تكون مخالفته معصية لله تعالى.
ومن هنا يظهر أن بطلان نذره إذا انتقل إلى المولى الثاني لا يختص بما إذا كان منافيا لحقه، بل صحته بقاءا مشروطة باذنه أيضا وإن لم يكن منافيا لحقه.
وعلى الجملة فلا يجب الوفاء بالنذر أو الحلف الا في وقت العمل، فإذا كان العمل المنذور فيه واجدا للشرط، وراجحا في نفسه في وقته، وجب الوفاء به، وإلا فلا، وعليه فإذا كان في وقت العمل مملوكا لمالك آخر فوجوب الوفاء به مرتبط باذنه، فإن اذن وجب الوفاء، وإلا انحل، ولا شئ عليه، وهذا هو مقتضى قوله (عليه السلام): " ليس على المملوك نذر الا أن يأذن سيده ".
فالنتيجة: ان اذن المولى بما أنه شرط في صحة نذر المملوك ووجوب الوفاء به، فتدور صحته مدار اذنه حدوثا وبقاء، بدون فرق في ذلك بين المالك الأول والثاني.
وما عن الماتن (قدس سره) من بقاء نذره على اللزوم مبني على تمامية أحد أمرين:
الأول: ان صحة نذره مشروطة بالإذن منه حدوثا فقط لا حدوثا وبقاء.
والآخر: ان نذره إذا انعقد بالإذن وجب عليه الوفاء به، وحينئذ فلا يحق لمالكه أن يمنعه عنه حيث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (1) بدون فرق في ذلك بين مالكه الأول والثاني.
ولكن كلا الأمرين غير تام، اما الأمر الأول: فقد مر أنها مشروطة به حدوثا وبقاء، باعتبار أنه موضوع لها.
واما الأمر الثاني: فلأن المالك على هذا إذا لم يأذن به بقاءا، ومنع عن العمل به، انحل نذره، وعندئذ يرتفع وجوب الوفاء به بارتفاع موضوعه، وليس هذا من عناصر تلك الكبرى، ولا يمكن تطبيقها على المقام، على أساس أنه لا وجوب عندئذ حتى تكون مخالفته معصية لله تعالى.