ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان (2)، وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟ كذلك وجهان.
____________________
لشاعت المسألة واشتهرت بينهم، لكثرة الابتلاء بها في تمام البلاد وبقاع الأرض. وأما بالنسبة إلى النذر أو العتق فلا مانع من الالتزام بالظهور.
فالنتيجة: ان الأخذ باطلاق قوله (عليه السلام): " ليس للمرأة مع زوجها أمر... " لا يمكن، ولا بدون رفع اليد عنه، وتقييده بغير الصدقة والهبة، وليس معنى ذلك أنه متضمن لحكم أخلاقي وإلزامي معا، والأول بالنسبة إلى الهبة والصدقة، والثاني بالنسبة إلى النذر ونحوه لكي يقال: ان الدليل الواحد لا يمكن أن يتضمن كلا الحكمين معا، بل هو متضمن لحكم واحد، وهو عدم الصحة بدون الإذن، وهذا الحكم الواحد ينحل بانحلال افراد موضوعه في الخارج، ولا مانع من تقييد اطلاقه ببعضها دون بعضها الآخر إذا قامت قرينة عليه.
(1) قد تقدم في غير مورد أن الشهرة لا تصلح أن تكون جابرة لا نظرية ولا تطبيقية.
(2) الأظهر عدم الشمول، باعتبار أن الوارد في لسان النص انما هو عنوان الوالد، وهو لا يصدق عرفا على الجد الا بالعناية، وعليه فلو أمكن الحاق النذر باليمين لكانت صحته مشروطة باذن الوالد فقط دون الأعم منه ومن الجد.
فالنتيجة: ان الأخذ باطلاق قوله (عليه السلام): " ليس للمرأة مع زوجها أمر... " لا يمكن، ولا بدون رفع اليد عنه، وتقييده بغير الصدقة والهبة، وليس معنى ذلك أنه متضمن لحكم أخلاقي وإلزامي معا، والأول بالنسبة إلى الهبة والصدقة، والثاني بالنسبة إلى النذر ونحوه لكي يقال: ان الدليل الواحد لا يمكن أن يتضمن كلا الحكمين معا، بل هو متضمن لحكم واحد، وهو عدم الصحة بدون الإذن، وهذا الحكم الواحد ينحل بانحلال افراد موضوعه في الخارج، ولا مانع من تقييد اطلاقه ببعضها دون بعضها الآخر إذا قامت قرينة عليه.
(1) قد تقدم في غير مورد أن الشهرة لا تصلح أن تكون جابرة لا نظرية ولا تطبيقية.
(2) الأظهر عدم الشمول، باعتبار أن الوارد في لسان النص انما هو عنوان الوالد، وهو لا يصدق عرفا على الجد الا بالعناية، وعليه فلو أمكن الحاق النذر باليمين لكانت صحته مشروطة باذن الوالد فقط دون الأعم منه ومن الجد.