____________________
ارتكبت محرما، الا أنها إذا حجت فالظاهر صحته، لأن الحرام انما هو خروجها من البيت بدون الإذن، لا صدور الفعل منها، فاذن لا مانع من الحكم بالصحة.
وإن شئت قلت: ان حجها المندوب لا يكون مصداقا للحرام حتى يكون مانعا عن صحته، بل هو مستلزم له، وعليه فبناءا على ما هو الصحيح من القول بالترتب لا مانع من الحكم بصحة حجها، ومن هنا يظهر انه لو منعها عن الحج المندوب أو نحوه لم يجب فساده أيضا، لأن حق المنع وإن كان ثابتا له، وقد نصت عليه موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام، تقول لزوجها: أحجني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، ويقول لها: حقي عليك أعظم من حقك على في هذا " (1) الا أنه انما هو بملاك أن قيامها بالحج يستلزم تفويت حقه، وهو لا يوجب فساده، لأنه انما يوجب ذلك إذا كان مصداقا له لا مطلقا.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره)، لأن حكمه حكم الحج المندوب باعتبار عدم وجوبه قبل تضييق وقته، وعليه فإذا أتت به بدون إذن زوجها فقد ارتكبت خطاءا، وهو خروجها من بيت زوجها بدون إذن منه، وعصت، ولكن حجها محكوم بالصحة تطبيقا لقاعدة الترتب. وبه يظهر حال ما بعده.
وإن شئت قلت: ان حجها المندوب لا يكون مصداقا للحرام حتى يكون مانعا عن صحته، بل هو مستلزم له، وعليه فبناءا على ما هو الصحيح من القول بالترتب لا مانع من الحكم بصحة حجها، ومن هنا يظهر انه لو منعها عن الحج المندوب أو نحوه لم يجب فساده أيضا، لأن حق المنع وإن كان ثابتا له، وقد نصت عليه موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام، تقول لزوجها: أحجني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، ويقول لها: حقي عليك أعظم من حقك على في هذا " (1) الا أنه انما هو بملاك أن قيامها بالحج يستلزم تفويت حقه، وهو لا يوجب فساده، لأنه انما يوجب ذلك إذا كان مصداقا له لا مطلقا.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره)، لأن حكمه حكم الحج المندوب باعتبار عدم وجوبه قبل تضييق وقته، وعليه فإذا أتت به بدون إذن زوجها فقد ارتكبت خطاءا، وهو خروجها من بيت زوجها بدون إذن منه، وعصت، ولكن حجها محكوم بالصحة تطبيقا لقاعدة الترتب. وبه يظهر حال ما بعده.