____________________
النوبة إلى شروطكم والتزاماتكم، وعلى هذا الأساس فإذا نذرت المرأة الحج لم ينعقد، باعتبار أن وجوب الوفاء به لا يصلح أن يزاحم حرمة خروجها من بيت زوجها بدون اذنه وإن لم يكن منافيا لحقه فضلا عما إذا كان منافيا له، وذلك لما مر من ان مقتضى دليل وجوب الوفاء به، ان الحرمة بصرف وجودها وثبوتها في الشرع في المرتبة السابقة وبقطع النظر عنه رافع له، وأما إذا آجرت نفسها للحج من غيرها، فان كانت الإجارة منافية لحق الزوج فهي باطلة، لأنها لا تتمكن من تسليم العمل، وإن لم تكن منافية له فتقع المزاحمة بين وجوب الوفاء بالإجارة، وبين حرمة خروجها من بيت زوجها، وحينئذ فلابد من الرجوع إلى قواعد باب المزاحمة. نعم لو كانت الإجارة قبل تزويجها وتكون ذمتها مشغولة بها، وجب تقديمها على حق زوجها والوفاء بها وإن كانت منافية له، لأن العمل المستأجر عليه بما أنه دين في ذمتها وملك للمستأجر، فيجب عليها الوفاء به، ولا يحق لزوجها أن يمنعها عنه تطبيقا لقاعدة " انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ".
(1) هذا لا من جهة أنه منهي عنه بدون اذنه، بل من جهة أن خروجها من بيتها بدون إذن محرم، وتدل عليه مجموعة من الروايات، منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته الا باذنه، ولا تصوم تطوعا الا باذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها الا باذنه.. الحديث " (1). فان قوله (عليه السلام) فيها: " ولا تخرج من بيتها الا باذنه " ظاهر في حرمة الخروج منه بدون إذنه وإن لم يكن منافيا لحقه، كالاستمتاع أو نحوه، كما هو مقتضى اطلاقه، وعلى هذا فلا يجوز لها الخروج من بيتها بدون الإذن لغير العمل الواجب عليها كحجة الاسلام أو نحوها، واما إذا خرجت للحج المندوب بدون ذلك، فهي وإن
(1) هذا لا من جهة أنه منهي عنه بدون اذنه، بل من جهة أن خروجها من بيتها بدون إذن محرم، وتدل عليه مجموعة من الروايات، منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته الا باذنه، ولا تصوم تطوعا الا باذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها الا باذنه.. الحديث " (1). فان قوله (عليه السلام) فيها: " ولا تخرج من بيتها الا باذنه " ظاهر في حرمة الخروج منه بدون إذنه وإن لم يكن منافيا لحقه، كالاستمتاع أو نحوه، كما هو مقتضى اطلاقه، وعلى هذا فلا يجوز لها الخروج من بيتها بدون الإذن لغير العمل الواجب عليها كحجة الاسلام أو نحوها، واما إذا خرجت للحج المندوب بدون ذلك، فهي وإن